للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يُعْلم بقاؤه، والأصلُ براءةُ الذِّمَّة، والظَّاهر موتُه، وكالنَّفقة، ولأنَّه لو أعتقه عن كفارته لم يُجزِئْه.

وذَكَر ابنُ شهابٍ: تلزمه؛ لئلاَّ يَسقُط بالشَّكِّ، والكفارة ثابتةٌ بيقينٍ، فلا تسقط (١) مع الشَّكِّ في حياته.

(وَ) على الأول: (إِنْ عَلِمَ حَيَاتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى)؛ لأنَّه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي، فوجب الإخراج؛ كمال غائبٍ بانت سلامتُه. وقيل: لا. وقيل: عن القريب كالنَّفقة.

(وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ النَّاشِزِ) في الصَّحيح من المذهب؛ لعدم وجوب نفقتها، ففطرتها حينئذ (٢) عليها أو علَى سيِّدها، والمرادُ: إذا كان نشوزُها في وقتِ وجوب الفطرة.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تَلْزَمُهُ (٣)؛ لأنَّ الزَّوجيَّة ثابتة عليها، فلزِمَتْه فطرتها كالمريضة.

وأجيب: بأنَّ المريضة لا تَحتاج نفقة (٤)، لا (٥) لخلل في المقتَضِي لها.

وحكم كلِّ امرأةٍ لا نفقةَ لها، كغير المدخول بها إذا لم تُسلَّم إليه، والصَّغيرة التي لا يمكن الاستِمْتاع بها؛ يَجِبُ على الثَّاني لا الأوَّل.

(وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)؛ أي: بغير إذن مَنْ تَلزَمه، زاد في «الانتصار»: ونيَّته؛ (فَهَلْ يُجْزِئُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

ظاهر المذهب: الإجزاء؛ لأنَّه أخرج عن نفسه، فأجزأه؛ كمن وجبت عليه.


(١) في (و): فلا يسقط.
(٢) قوله: (حينئذ) سقط من (أ).
(٣) في (ب) و (و): يلزمه.
(٤) قوله: (نفقة) سقط من (ب) و (ز) و (و).
(٥) في (أ): إلا.