للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختار الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١): يُجزِئُ قوتُ بلده، مثل الأرز ونحوه، وأنَّه قولُ أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المَائدة: ٨٩]، وجزَم به ابنُ رَزِينٍ.

(إِلاَّ أَنْ يَعْدِمَهُ فَيُخْرِجُ ممَّا يُقْتَاتُ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ)؛ كلحم ولَبَنٍ. وقيل: لا يعدل عنهما؛ لأنَّ المقصود من المنصوص عليها (٢): الاِقْتِياتُ، وحصول الغِنَى عن (٣) الطَّلَب، وهو حاصِلٌ بذلك.

(وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ)، وهو أشْبهُ بكلام أحمدَ، وظاهر الخِرَقِيِّ، وقدَّمه الشَّيخانِ في «الكافي» و «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»: (يُخْرَجُ) صاعٌ (مِمَّا يَقُومُ مَقَامَ الْمَنْصُوصِ) من كلِّ حبٍّ؛ كذرة ودُخْنٍ، أوْ ثَمَرٍ يُقتاتُ؛ كتِينٍ يابِسٍ ونحوه؛ لكونها (٤) أشْبَهَ بالمنصوص عليها، فكانت أَوْلَى، زاد بعضهم: بالبلد غالِبًا.

وقيل: يُجزِئُ ما يَقومُ مقامها (٥) وإن لم يكن مَكِيلاً.

(وَلَا يُخْرِجُ حَبًّا مَعِيبًا)؛ كمُسوِّسٍ ومبْلولٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]، ولأنَّ السُّوس يأكُلُ جوفَه، والبَلَلَ يَنفُخُه، فالمخرِج (٦) لصاعٍ منه ليس هو الواجبَ شَرْعًا.

فإن خالَطَ الجيِّدَ ما لا يُجزِئ؛ فإن كثر لم يُجزِئْه، وإن قلَّ زاد بقدر ما يكون المصفَّى صاعًا؛ لأنَّه ليس عَيبًا؛ لقِلَّة مشقَّة تنقِيَته، قال: أحبُّ تنقية


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٢٦، الاختيارات ص ١٥١.
(٢) في (ب): عليهما.
(٣) قوله: (الغنى عن) في (ب): القناعة.
(٤) في (د): وللأنها، وفي (ز): ولكونها.
(٥) في (أ): مقامهما.
(٦) في (د) و (ز): والمخرج.