للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الطَّعام، وحكاه عن ابنِ سِيرِين (١)؛ ليكونَ أكملَ.

(وَلَا خُبْزًا)؛ لأنَّه خرج عن الكَيل والاِدِّخار، وفيه شَبَهٌ بإخراج القيمة. وقال ابنُ عَقيلٍ: يُجزِئُ.

(وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ صَاعٍ مِنْ أَجْنَاسٍ)، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّ كلًّا منها يجوز منفرِدًا، فكذا مع غيره؛ لتفاوُت مقصودها أوِ اتِّحادِه، وقاسه في «المغني» و «الشَّرح» على فطرة عبدٍ مشتَرَكٍ إذا أخرج كلُّ واحدٍ من جنسٍ.

وفي «الفروع»: يتوجَّه تخريجٌ من (٣) الكفَّارة: لا تُجزِئُ؛ لظاهر الأخبار، إلاَّ أنْ نقولَ بالقيمة.

(وَأَفْضَلُ المُخْرَجِ التَّمْرُ) مطلقًا، نَصَّ عليه (٤)؛ لفِعْلِ ابنِ عمرَ، رواه البُخاريُّ (٥)، وقال له (٦) أبو مِجْلَزٍ: إنَّ الله قد أوسعَ، والبُرُّ أفضلُ، فقال: «إنَّ أصحابِي سلكوا طريقًا، فأنا أُحِبُّ أنْ أسلكَه» رواه أحمدُ واحتجَّ به (٧)، ولأنَّه قوتٌ وحلاوةٌ، وأقربُ تناولاً، وأقلُّ كُلْفَةً، ولا عبرةَ بوزنه، بل يُحتاطُ في الثَّقيل؛ ليَسقُط الفرضُ.

(ثُمَّ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ بَعْدَهُ)، إذِ القصدُ الاِقْتِياتُ، وحصولُ الإغناء به عن الطَّلَب.


(١) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٧.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٧.
(٣) في (أ): في.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٣، مسائل صالح ٣/ ١٧.
(٥) أخرجه البخاري (١٥١١).
(٦) قوله: (له) سقط من (أ).
(٧) أخرجه ابن بطة في الإبانة (٩٩)، من طريق الإمام أحمد، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٣٩٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٤٩)، من طريق عمران بن حُدير، عن أبي مجلز به، وإسناده صحيح.