للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لكنْ جزم في «المغني» و «الشَّرح» و «الوجيز»: أنَّ الأفضلَ بعدَ التَّمْرِ البُرُّ، فيَحتَمِل أن يكون مرادًا هنا (١)؛ لأنَّ الاِعتماد في تفضيل التمر (٢) اتِّباعُ الصَّحابة وسلوك طريقتهم (٣)، ولهذا قال أبو مِجْلَزٍ: «والبُرُّ أفضلُ»، وأقرَّه عليه؛ لأنه (٤) أنْفَعُ في الاِقتياتِ، وأبلغُ في دَفْع حاجة الفقير.

وقيل: الزبيب (٥)، جزم به أبو الخطَّاب، وعزاه ابن المنجَّى للأصحاب؛ لمشاركته له (٦) في القُوت والحَلاوة.

وفي «المحرَّر»: أفضلُها التَّمرُ، ثمَّ الزَّبيبُ، ثمَّ البُرُّ، ثمَّ الشَّعيرُ، ثمَّ الأَقِطُ.

وعنه: الْأَقِطُ أفضلُ لأهل البادية إنْ كان قوتَهم.

وقيل: أفضلُها ما كان أغْلَى قِيمةً، وأكثرَ نفعًا.

(وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَمَاعَةَ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٧)، إذا أعطى من كلِّ صنفٍ ثلاثةً؛ لأنَّه دَفَع الصَّدقة إلَى مُستحقِّها.

(وَالْوَاحِدَ مَا يَلْزَمُ الْجَماعَةَ)، نَصَّ عليه (٨)؛ لأنَّها (٩) صدقةٌ لغَير معيَّنٍ، فجاز صرفها إلى واحد؛ كالزَّكاة.

والأفضلُ أنْ لا يَنقُصَ الواحدَ عن مدِّ بُرٍّ أوْ نصفِ صاعٍ من غَيرِه.


(١) في (أ): هما.
(٢) في (أ): البر.
(٣) في (ز): طريقهم.
(٤) قوله: (دون نفعه أوجه ثالثها … ) إلى قوله: (وأقره عليه لأنه) سقط من (و).
(٥) في (د): الترتيب.
(٦) قوله: (له) سقط من (أ).
(٧) ينظر: المغني ٣/ ٩٩.
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٩.
(٩) في (د): لأنه.