للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الحجِّ، والتَّكفير بالمال.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُحبَس حتى يُؤدِّيَ؛ لعدم النِّيَّة في العبادة من الممتَنِع.

(وَعُزِّرَ)؛ لتَرْكِه الواجبَ عليه، ولأنَّها معصيةٌ لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ.

والمرادُ: إذا كان عالِمًا بتحريم ذلك. وقيل: إن كان مالُه باطنًا (١) عزَّره إمامٌ أو محتسِب.

وذَكَر القاضِي وابنُ عَقِيلٍ: إنْ فَعَلَه لفِسْقِ الإمام؛ لكونه لا يضعها مواضعها (٢) لم يُعزِّرْه، وجزم به جماعةٌ.

(فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ، أَوْ كَتَمَهُ)؛ أيْ: غلَّه، (أَوْ قَاتَلَ دُونَهَا، وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا)، فإنْ كان في قبضة الإمام؛ (أُخِذَتْ) الزَّكاة (مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ) عليها، وهو قول أكثر العلماء (٣)؛ لأنَّ الصِّدِّيق مع الصَّحابة لَمَّا مَنَعَتْهُ العربُ الزَّكاةَ؛ لم يُنقَلْ أنَّه أخذ منهم زيادةً عليها، ولأنَّه لا يُزادُ على أخذ الحقوق من الظَّالِم، وكسائر الحقوق.

وعنه: تؤخذ منه ومثلها، ذَكَرها ابنُ عَقِيلٍ، وقاله في «زاد المسافر»؛ تغليظًا عليه.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَأْخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ)؛ أيْ: مع شطْرِ ماله الزَّكَوِيِّ، وهذا روايةٌ، وقدمها (٤) الحُلْوانِيُّ؛ لما رَوَى بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ عن أبِيه عن جدِّه مرفوعًا: «فِي كلِّ إبِلٍ سائمةٍ في كلِّ أربعين ابنةُ لَبونٍ، لا يفرق إبل (٥) عن حسابها، مَنْ أعطاها مؤتَجِرًا؛ فله أجرها، ومن مَنَعها؛ فإنَّا آخِذوها وشطرَ


(١) في (و): غائبًا.
(٢) قوله: (لا يضعها مواضعها) هو في (أ) و (ب): (يضعها)، وفي (د) و (ز) و (و): مواضعها.
(٣) في (د) و (و): أهل العلم.
(٤) في (د): وقدمه.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): الإبل.