للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبله، عَزْمةً مِنْ عَزمات ربِّنا، لا يَحِلُّ لآِل محمَّدٍ منها شَيءٌ»، رواه أحمدُ والنَّسائيُّ وأبو داودَ، وقال: «شطر ماله»، وهو ثابِتٌ إلَى بَهْزٍ، وقد وثَّقه الأكثرُ (١).

وجوابُه: بأنَّه (٢) كان في بَدْءِ الإسلام، حيث كانت العقوبات في المال، ثمَّ نسخ؛ لأنَّ الظاهر (٣) إيجاب بنت لَبون في كلِّ أربعين مطلقًا، والمستقَرُّ عليه في النُّصب (٤) والأسنان حديث الصِّدِّيق، وفيه: «ومَن سُئِل فَوقَ ذلك؛ فلا يعطه» (٥).

قال في «الشَّرح»: (وانعقد الإجماع على ترْك العمل به في المانِعِ غَيرِ الغَالِّ)، وليس كذلك.

(فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا) بالتَّغيِيب أوْ غيرِه؛ (اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّها من مبانِي الإسلام، فيُسْتَتابُ تاركُها؛ كالصَّلاة، (فَإِنْ تَابَ (٦) وَإِلاَّ قُتِلَ) إذا لم يَتُبْ؛


(١) أخرجه أحمد (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنَّسائي (٢٤٤٤)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم (١٤٤٨)، واختلف الحفَّاظُ في الاحتجاجِ بحديثِ بهز بن حكيمٍ، والجمهورُ على توثيقه، وثَّقه ابن معين وأحمد وإسحاق وابن المديني وغيرُهم، والحديث صحَّحه أحمد والحاكم والنَّوويُّ وابن الملقِّن وابن القيم وابن عبد الهادي، وحسنه الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ١٤١، المحرَّر في الحديث (٥٦٨)، تهذيب السنن ٢/ ١٩٣، المجموع للنَّوويِّ ٥/ ٣٣٢، البدر المنير ٥/ ٤٨١، تهذيب التهذيب ١/ ٤٩٨، التلخيص الحبير ٢/ ٣١٣، الإرواء ٣/ ٢٦٣.
(٢) في (د) و (و): أنه.
(٣) في (أ): ظاهر.
(٤) في (أ): العيب، وفي (د): المنصب.
(٥) أخرجه أحمد (٧٢)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٢٤٤٧)، من حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقة، وصححه الدارقطني والبيهقي والألباني، وأصله في البخاري من دون هذه اللفظة. ينظر: الإرواء ٣/ ٢٦٤.
(٦) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وأخرج.