للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاِتِّفاق الصَّحابة على قتال مانِعِها، (وَأُخِذَتْ مِنْ (١) تَرِكَتِهِ) من غير زيادةٍ؛ لأنَّ القتْلَ لَا يُسقِطُ دَينَ الآدَمِيِّ، فكذا الزَّكاة.

وإذا قُتل؛ فيكون (٢) حدًّا على الأصحِّ؛ لظاهر الكتاب والسُّنَّة، وأنَّه لا تسبى لهم ذرية؛ لأنَّ الجناية من غيرهم.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُكَفَّرُ بمقاتلة الإمام له في ظاهر المذهب؛ لأنَّ الصَّحابةَ لَم يَعتقِدُوا كفرهم حين امتَنَعُوا.

(وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا كَفَرَ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ الآيةَ [التّوبَة: ٥]، ولأنَّ أبا بكرٍ لَمَّا قاتلهم قالوا: نؤدِّيها، قال: «لا أقْبلُها حتَّى تشهَدوا أنَّ قتلانا في الجنَّة، وقتلاكم في النَّار» (٣)، ولم (٤) ينقل عن أحدٍ من الصَّحابة إنكارُه، فدلَّ على كفرهم، قال ابنُ مسعودٍ: «ومَا تارِكُ الزَّكاة بمسلِمٍ» (٥).

وجوابه: بأنَّه يَحتَمِل أنَّهم جحدوا وجوبَها، ويَحتمِلُ غيرَ ذلك، فلا يجوز الحكم به في محلِّ النِّزاع، ولا يلزم من الحكم بالنَّار؛ الحكمُ بالكفر، بدليل العُصَاة من (٦) هذه الأمَّة.


(١) قوله: (من) سقط من (أ)
(٢) في (ز): فتكون.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٧٣١)، وسعيد بن منصور (٢٩٣٤)، وأحمد في فضائل الصحابة (١٦٩٨)، وأبو عبيد في الأموال (٥١٠)، وابن زنجويه في الأموال (٧٤٢)، والبَلاذُري في فتوح البلدان (ص ١٠٠)، والخلال في السنة (٤٧٥)، والطبراني في المعجم الأوسط (١٩٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٧٦٣٢)، وإسناده صحيح.
(٤) في (د) و (و): فلم.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٢٨)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٨١٢)، والخلال في السنة (١٥٠٠)، وابن بطة في الإبانة (٨٩١)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٥٧٥)، وإسناده صحيح إن سلم من تدليس أبي إسحاق السبيعي.
(٦) في (أ): في.