للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به، ولا يَترُكه حتَّى تأكلَه الصَّدقةُ» (١)، ورُوي موقوفًا (٢) على عمرَ (٣)، فدلَّ على وجوبها؛ لأنَّ الولي (٤) ليس له أن يَتَبرَّع بمال اليتيم، ولأن من وجَبَ العُشْرُ في زَرْعه؛ وجب رُبُعُ العُشْرِ في ورِقِه (٥)، كالبالِغ العاقِلِ، والصَّلاةُ والصَّومُ مُختصَّةٌ بالبَدَن، فإنَّ نيَّةَ الصَّبِيِّ ضعيفةٌ، والمجنون لا يتحقَّق منه نيتها، بخلاف الزَّكاة فإنَّها تتعلَّق بالمال؛ كنفقة الزَّوجات والأقارِب وأرْش الجنايات.

فعلَى هذا: (يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا) من مالهما؛ لأنَّه حقٌّ واجِبٌ عليهما، فوجب على الولِيِّ أداؤُه عنهما، كنفقة قريبه، وتعتبر (٦) النِّيَّة منه في الإخراج؛ كربِّ المال.

(وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ تَفْرِقَةُ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ) إن كان أمينًا، وهو أفضلُ مِنْ دَفْعها إلَى الإمام، نَصَّ عليه (٧)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ (٢٧١)﴾ الآيةَ [البَقَرَة: ٢٧١]، وكالدَّين، ولأنَّ القابِضَ رشيدٌ، قَبَض ما يَستحقُّه، وليكون على ثِقةٍ من إيصالها إلى مستحقِّها.

وظاهره: لا فرق بين الأموال الظَّاهرة والباطنة. وقيل: يَجِب دَفْع زكاة


(١) أخرجه الترمذي (٦٤١)، والدارقطني (١٩٧٠)، وفيه المثنَّى بن الصَّباح، ضعيفٌ اختلطَ بأَخَرةٍ، وقال أحمد: (لا يسوى حديثُه شيئًا، مضطَّرِب الحديث)، وضعف الحديث أحمد والترمذيُّ والنَّوويُّ وابن عبد الهادي وغيرهم، وفي الباب أحاديث أخرى إما واهيةٌ، أو ضعيفة. ينظر: العلل ومعرفة الرجال (٢٣٢٤)، خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٧٩، تنقيح التحقيق ٣/ ٣٠، البدر المنير ٥/ ٥٦٥، التلخيص الحبير ٢/ ٣٠٧.
(٢) في (أ) و (و) و (ز): مرفوعًا.
(٣) سبق تخريجه ٣/ ٢٢٦ حاشية (٥).
(٤) في (أ): المولى.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): رزقه.
(٦) في (و): ويعتبر.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١١٤٧، مسائل عبد الله ص ١٤٨.