للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال الظاهر إلى الإمام.

(وَلَهُ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي)؛ لما رَوَى سُهَيلُ بن أبِي صالِحٍ عن أبيه قال: أتَيتُ سعدَ بنَ أبِي وقَّاصٍ فقلت: لي مالٌ، وأريد إخراجَ زكاته، فما تأمُرُنِي؟ فقال: «ادفعها إليهم»، فأتَيتُ ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ وأبا سعيدٍ فقالوا مثل ذلك، رواه سعيدٌ (١)، ولأنَّه نائِبٌ عن مستحقِّها؛ فجاز الدَّفع إليه؛ كولِيِّ اليتيم.

وظهر: أنَّ له دفْعَها إلى الإمام، ولو كان فاسِقًا، قال أحمدُ: (الصَّحابة يأمرون بدَفْعها، وقد علِموا فيما ينفقونها) (٢).

وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: يَحرُم إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذِنْ.

وبالجملة فتجزئ مطلقًا؛ لما رَوَى أحمدُ عن أنَسٍ مرفوعًا: «إذا أدَّيتها إلى رسولِي فقَد بَرِئْتَ منها إلَى الله ورسولِه، فلَكَ أجرُها، وإثْمُها علَى مَنْ بدَّلَها» (٣).

وللإمام طلَبُها من الأموال مطلقًا إذا وضعها في أهلها. وقيل: يجب


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٩٢٢)، وابن أبي شيبة (١٠١٨٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٩١)، وابن زنجويه في الأموال (٢١٣٢)، وسحنون في المدونة (١/ ٣٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٨٥)، من طرق عن سهيل، وإسناده حسن.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٩٧، الفروع ٤/ ٢٥٩.
(٣) أخرجه أحمد (١٢٣٩٤)، والحارث في مسنده (٢٨٨)، والطبراني في الأوسط (٨٨٠٢)، والحاكم (٣٣٧٤)، وظاهر إسناده الصِّحة، وصححه الحاكم، لكن أُعل بالانقطاع، فإنَّ سعيد بن أبي هلال المصريّ، وإن كان صدوقًا؛ إلاَّ أنه لم يسمع من أنس بن مالك كما ذكر المزيُّ، وقال الحافظ ابن حجر: (روى عن جابرٍ وأنسٍ مرسلاً).
ويؤيِّد الإرسال: أن عبد الله بن وهب أخرجه في جامعه (١٩٦) من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عمَّن حدثه عن أنس، وضعف الحديث الإشبيلي والألباني. ينظر: الأحكام الوسطى ٢/ ١٨٤، تهذيب الكمال ١١/ ٩٥، تهذيب التهذيب ٤/ ٩٤، تخريج أحاديث مشكلة الفقر (٧١)، تمام المنة ص ٣٥٨.