للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دفْعها إذِنْ، وقيل: لا يجب دَفْع الباطنة، ذَكَره بعضُهم وجهًا واحدًا.

وعلى الأوَّل: ولو من بلدٍ غَلَبَ عليه الخوارجُ، فلم يؤدِّ أهلُه الزَّكاة، ثمَّ غَلَبَ عليهم الإمامُ؛ لأنَّهم وقت الوجوب ليسوا تحتَ حمايته.

(وَعَنْهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهُ العُشْرَ)؛ لاختلافهم (١) فيه، فذهب قومٌ إلَى أنَّه مَؤونةُ (٢) الأرض، يتولاَّه الإمامُ أوْ نائبه.

وعنه: يدفع إلَى السُّلطان صدقة الفطر. وعنه: دفع الظَّاهِر أفْضَلُ.

(وَيَتَوَلَّى) المالكُ (تَفْرِيقَ الباقي)؛ كالمواشِي ونحوها، فيضعها مَوضِعَها.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ الْعَادِلِ أَفْضَلُ)، واختاره ابنُ أبي موسى؛ للخروج من الخلاف، وزوالِ التُّهمة.

تنبيهٌ: للإمام طَلَبُ نذْرٍ وكفَّارةٍ في وجْهٍ، نَصَّ عليه في كفَّارة الظِّهار (٣).

وما أخذه البغاة والخوارِجُ من الزَّكاة؛ فإنَّها تُجزِئُ عن مالكها، وحمَلَه القاضي على أنَّهم خرجوا بتأويلٍ، وفي موضِعٍ آخَرَ: أنَّهم إذا نصبوا إمامًا، وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: لا يُجزِئُ الدَّفْعُ إليهم اختيارًا. وعنه: الوقْفُ فيما أخذه الخوارج من الزكاة.

(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يُجزِئُ (إِخْرَاجُهَا إِلاَّ بِنِيَّةٍ)؛ لقوله: «إنَّمَا الأعمالُ بالنِّيَّة» (٤)، ولأنَّها عبادةٌ، فافْتقَرَتْ إليها كالصَّلاة، ومصرِفُ المال إلى الفقير له جِهاتٌ، فلا يتعيَّن إلا بتعيينٍ، فينوي الزَّكاة، أو الصدقة الواجبةَ، أوْ صدقةَ المالِ، أو الفطر، فلو نوى صدقة مطلقة؛ لم تُجزئْه، ولو تصدَّق بجميع ماله كصدقته بغير النِّصاب من جنسه.


(١) في (أ): لا خلافهم.
(٢) في (أ): مؤنة.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦٢.
(٤) أخرجه البخاري (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧).