للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يُعتبَرُ نية الفرض، ولا المالُ المزكَّى عنه.

وفي تعليق القاضِي وجْهٌ: يُعتبر نيَّة التَّعيين إذا اختلف المالُ، كشاةٍ عن خمسٍ من (١) الإبل، وأخرى عن أربعين من (٢) الغنم.

فعلَى الأول (٣): إن نوى زكاةَ ماله الغائبِ، فإن كان تالِفًا فعن الحاضر، أجْزَأَ عنه إن كان الغائبُ تالِفًا، بخلاف الصَّلاة؛ لاعتبار التعيين (٤) فيها.

وإنْ أدَّى قَدْرَ زكاة أحدهما؛ جَعَلَه لأيِّهما شاء؛ كتعيينه ابتداءً (٥)، وإن لم يُعيِّنْه أَجْزَأَ عن أحدهما.

ولو نَوَى عن الغائب فبان تالِفًا؛ لم يكن له (٦) صرفُه إلى غيره؛ كعِتْقٍ في كفَّارةٍ مُعيَّنةٍ فلم يكن.

وإنْ نَوَى عن الغائب إنْ كان سالِمًا، أوْ نَوَى وإلاَّ فنفْلٌ؛ أَجْزَأَ؛ لأنَّه حكم الإطلاق، فلم يَضُرَّ التَّقييدُ. وقال أبو بكرٍ: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه لم يُخلِص النِّيَّةَ للفرض.

والأَوْلَى مقارنتها للدَّفْع، وله تقديمُها بزمَنٍ يسيرٍ؛ كالصَّلاة. وفي «الرَّوضة»: تعتبر (٧) عند الدَّفع، ولو عزَلَها لم تكف (٨) النِّيَّةُ.

(إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا)، قاله الخِرَقِيُّ، وجزم به في «الوجيز»؛ فإنَّها تُجْزِئُ بغير نيَّة ربِّ المال في الظَّاهر بلا تَردُّدٍ، بمعنى: أنَّه لا يُؤمَر


(١) في (و): في.
(٢) في (و): في.
(٣) في (د): الأولى.
(٤) في (ز): التعين.
(٥) كتب على هامش الأصل: (لأن النية لم تتناوله).
(٦) قوله: (له) سقط من (أ) و (ب).
(٧) في (و): يعتبر.
(٨) في (و): لم يكف.