للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأدائها ثانِيًا.

وظاهره: أنَّها تجزئ في الباطن، وهو أحدُ الوجوه؛ لأنَّ له ولايةً علَى المُمْتَنِع، فقامتْ نيَّتُه مقامَ نيَّة المالك، كولِيِّ الصَّبِيِّ ونحوه.

والثاني، وقاله القاضي: إنَّها تجزئ إذا أخذها طَوعًا أوْ كَرْهًا؛ لأنَّ أخذَه كالقسمة بين الشُّركاء.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ)، وابن عَقِيلٍ، وهو ظاهر «المحرَّر»، واختاره حفيدُه (١): (لَا تُجْزِئُهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ)؛ لأنَّ الإمام إمَّا وكيلُه، أو وكيلُ الفقراء، أو وكيلُهما، فتُعتبَر نيَّةُ ربِّ المال، وكالصَّلاة.

فعلَى هذا: يَقَعُ نفلاً من الطَّائع ويطالب بها، وتجزئ للمكرَه ظاهرًا لا باطِنًا؛ كالمصلِّي مكرَهًا.

وأجيب: بأنَّه والٍ على المال، ولا يَصِحُّ إلحاقُ الزَّكاة بالقسمة؛ لأنَّها ليست عبادة، ولا تعتبر لها نية، بخلاف الزكاة.

وقال القاضي في موضع: لا يحتاج الإمام إلى نية منه، ولا من رب المال (٢).

فَرْعٌ: لَوْ غاب المالكُ أوْ تعذَّر إذنه لحبس ونحوه، فأخذ السَّاعي من ماله؛ أجزأ مطلقًا؛ لأنَّ (٣) له وِلايةَ أَخْذها إذن، ونيَّة المالك متعذِّرة بما تعذَّر عليه، كصرف الولِيِّ زكاة موليه.

(فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى وَكِيلِهِ) المسلمِ الثِّقةِ، نَصَّ عليه (٤)، وقال القاضِي: يجوز


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠.
(٢) قوله: (ولا تعتبر لها نية بخلاف الزكاة) إلى هنا سقط من (أ).
(٣) في (أ) و (ب): لأنه.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٤٨.