للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يكون كافرًا على خلاف فيه، كما لو (١) استناب ذمِّيًّا في ذبح أضحيَّته، وجزم في «منتهى الغاية» بجوازه كالمسلم.

وفي مميِّزٍ وجهان، ومقتضاه صحَّة التَّوكيل في إخراجها اتِّفاقًا (٢).

(اعْتُبِرَتِ النِّيَّةُ فِي المُوَكِّلِ)؛ لأنَّها واجبةٌ عليه، فاعْتُبِرتْ من جهته، وظاهره (٣) الإجزاء ولو تطاوَل زمنُ الإخراج، اختاره أبو الخطَّاب، (بِدُونِ نِيَّةِ الوَكِيلِ (٤)، كما لو تقارَب الدَّفْعُ.

وقيَّده القاضِي وابن عَقِيلٍ وصاحب «الشَّرح» و «الوجيز»: بالزَّمَن اليَسيرِ.

فعلَى هذا: لو تطاوَل فلا بُدَّ من نيَّة الوكيل أيْضًا؛ لئلاَّ يَخْلُوَ الأداء إلى المستحقِّ عن نيَّة مقارِنَةٍ أوْ مُقارِبَةٍ.

ويُستثْنَى منه: ما لو دَفَعَها إلى الإمام ناويًا، ولم يَنْوِ الإمامُ حالَ الدَّفْع؛ جاز وإن طالَ الزَّمن؛ لأنَّه وكيل الفقراء.

وظاهِرُه: أنَّه إذا نوى الوكيلُ وحده؛ أنَّه لا يُجزِئُ؛ لأنَّ نيَّتَه لم يؤذن له (٥) فيها، فتقع نفلاً، ولو أجازها.

وكذا مَنْ أخرج من ماله زكاةً عن حيٍّ بلا إذنه؛ لم يُجزِئْه ولو أجازها؛ لأنَّها ملك المتصدِّق، فوقعتْ عنه.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا)؛ لخبر أبِي هُريرةَ: أنَّ رسول الله قال: «إذا أَعطَيتُم الزَّكاةَ؛ فلا تَنسَوا ثوابَها أن تقولوا: اللَّهُمَّ اجْعَلَها مغنَمًا، ولا تَجْعلْها مَغْرَمًا» رواه ابن ماجه من رواية


(١) قوله: (لو) سقط من (أ).
(٢) ينظر: الجوهرة النيرة ١/ ١١٥، بداية المجتهد ٤/ ٨٥، البيان ٣/ ٣٦٩، المغني ٥/ ٦٦.
(٣) في (د): وظاهر.
(٤) في (أ): الموكَّل.
(٥) قوله: (له) سقط من (أ) و (ب) و (و).