للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ عَلِمَه أهلاً، ويعلَم من عادته لا يأخذ زكاةً فأعطاه (١) ولم يُعْلِمْهُ (٢)؛ لم يُجزِئْه في قياس المذهب.

(وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِيهِ (٣) الصَّلَاةُ)، نَصَّ عليه (٤)، وجَزَم به الأكثرُ؛ لقوله لمُعاذٍ حين بعثَه إلَى اليمن: «أخْبِرْهم أنَّ عَلَيهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ من أغنيائهم فتُرَدُّ في فقرائِهم» متَّفَقٌ عليه (٥)، وقال سعيدٌ: ثنا سُفْيانُ، عن مَعْمَرٍ، عن ابن طَاوس، عن أبيه قال: «كان في كتاب مُعاذٍ: من أخرج من مِخْلافٍ إلَى مِخْلافٍ؛ فإنَّ صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مِخْلافه» (٦).

وذَكَر القاضي في تعليقه وابن البَنَّاء: يُكرَه.

وعنه: يَجُوز نقلها إلى الثغر.

وعنه: وغَيرِه.

والأول (٧): المذهب، وعليه: لا فَرْقَ بين أن يكون لرحِمٍ وشِدَّة حاجة أوْ لَا، والسَّاعي وغيرُه سَواءٌ، نَصَّ على ذلك (٨).


(١) في (أ): وأعطاه.
(٢) في (أ): يعلم.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): إليه.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٤، مسائل عبد الله ص ١٥٠.
(٥) أخرجه البخاريُّ (٤٣٤٧، ١٤٩٦)، ومسلمٌ (١٩)، من حديث ابن عباسٍ .
(٦) خرجه عبد الرزاق (١٩٤١٣)، والشافعي في الأم (٢/ ٧٧)، وابن زنجويه في الأموال (٢٢٤٤)، والبيهقي في الكبرى (١٣١٤١)، من طريق معمر الذي ذكره المصنف، قال ابن حجر: (بإسناد متصل صحيح إلى طاوس)، وضعفه ابن الملقن والألباني بالانقطاع بين طاوس ومعاذ، إلا أن طاوسًا ذكر أنه في كتاب معاذ، والوجادة مقبولة، وقد احتج أحمد بالأثر في مسائل عبد الله ص ١٥٠. ينظر: البدر المنير ٧/ ٤٠١، التلخيص ٣/ ٢٤٦، تمام المنة ص ٣٨٥.
(٧) في (أ) و (ب): فالأول.
(٨) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٤، مسائل عبد الله ص ١٥٠.