للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيحٌ (١)، ولأنَّ الحاجة تدعو إليه ليَتميَّزَ عن الضَّوالِّ، ولتُرَدَّ إلَى مواضعها إذا شردت (٢).

وخُصَّ الموضعان؛ لخِفَّة الشعر فيهما (٣)، ولقِلَّة ألَم الوَسْم، ويتوجَّه: يَحرُم في الوجه.

(فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةً كَتَبَ: للهِ، أوْ زَكَاةٌ، وَإِنْ كَانَتْ جِزْيَةً كَتَبَ: صَغَارًا، أَوْ جِزْيَةً)؛ لأنه أقل ما تتميز (٤) به، وذكر أبو المعالي: أنَّ الوسم بحِنَّاء أوْ قَيْرٍ أفضلُ، وفيه شَيءٌ.

تنبيهٌ: إذا أخرج زكاتَه فتَلِفَتْ قبل أن يَقبِضها الفقيرُ؛ لزمه (٥) عِوَضُها كما قبل العزل؛ لعدم تعيِينها؛ لأنَّه يجوز العَودُ فيها إلى غيرها ولم يَمْلِكها المستحِقُّ، كمالٍ معزولٍ لوفاء رب الدين (٦)، بخلاف الأمانة.

والتَّالِف إن كان من مال الزَّكاة؛ سقط قدْرُ زكاته إن قلنا بالسُّقوط بالتَّلَف، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلافُ.

ويُشتَرَط لملك (٧) الفقير لها وإجزائها؛ قبضُه، ولا يَصِحُّ تصرفه قبلَه،


(١) أخرجها ابن ماجه (٣٥٦٥)، من طريق موسى بن الفضل، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله : «يسمُ غنمًا في آذانها، ورأيتُه متَّزرًا بكساءٍ»، وموسى بن الفضل مقبول، وتابعه محمد بن جعفر عند أحمد (١٢٧٥٠)، ومسلم (٢١١٩)، ويحيى القطان عند مسلم (٢١١٩)، وبهز بن أسد عند ابن حبان (٥٦٢٩)، جميعهم عن شعبة إلا أنه قال: وأكثر علمي أنه قال: «في آذانها».
(٢) في (أ): سرت، وفي (د) و (و): سرقت.
(٣) في (د) و (و): منها.
(٤) في (و): يتميز.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): لزم.
(٦) قوله: (لوفاء رب الدين) سقط من (د) و (و)، وقوله: (الدين) سقط من (ب) و (ز).
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): تملك.