للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز أن يُخرِج في أحدهما؛ لئلاَّ يُفْضِي إلَى التَّشْقيص في ظاهر كلام أحمدَ (١).

والثَّانِي: يَلزَمه في كلِّ بلدٍ بقدْر ما فيه من المال؛ لئلا ينقلها (٢).

(وَإذا (٣) كَانَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَر؛ أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِهِ)؛ أي: بلدِ المال، نَصَّ عليه (٤)؛ لئلاَّ تُنقَلَ الصَّدقةُ عنه، ولأنَّ المال سببُ الزَّكاة، فوجب إخراجُها حيث وُجِد السَّببُ، وإن كان متفرِّقًا زكَّى كلَّ مالٍ حيثُ هو.

فَرعٌ: السَّفَّار بالمال يُزكِّي في مَوضِعِ أكثرِ إقامة المال (٥) فيه، نقله الأكثرُ (٦)؛ لتعلُّق الأطماع به غالِبًا، ونقل (٧) محمد بن الحَكَم: يُفرِّقه في البلدان الذي كان بها في الحول (٨).

وقال القاضِي: يُفرِّق زكاتَه حيثُ حال حولُه؛ لئلاَّ يُفْضِي إلى تأخيرها.

(وَ) أخرج (فِطْرَتَهُ فِي الْبَلَدِ الذِي هُوَ فِيهِ)؛ لأنَّه سببُها، فوجب إخراجُها حيث وُجِدَ السَّبب.

(وَإِذَا حَصَلَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَاشِيَةٌ؛ اسْتُحِبَّ لَهُ وَسْمُ الْإِبِلِ) والبقر (فِي أَفْخَاذِهَا، وَالْغَنَمِ في آذَانِهَا)؛ لما رَوَى أنَسٌ قال: «غدوتُ إلَى النَّبيِّ بعبد الله بنِ أبِي طَلْحَةَ لِيُحنِّكَه، فوافَيتُه في يدهِ المِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدقة» متَّفقٌ عليه (٩)، ولأِحمدَ وابنِ ماجَهْ: «وهو يَسِمُ غَنَمًا في آذانها»، وإسنادُه


(١) ينظر: الطبقات ١/ ١١٩.
(٢) في (أ): يبعها.
(٣) في (د) و (ز) و (و): فإن.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٤، مسائل عبد الله ص ١٥٠.
(٥) في (أ): إقامته للمال.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٤، مسائل عبد الله ص ١٥٠، مسائل صالح ٢/ ٥.
(٧) في (ب) و (و): ونقله.
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦٤.
(٩) أخرجه البخاريُّ (١٥٠٢)، ومسلمٌ (٢١١٩).