للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَمْ (١) يَرْجِعْ عَلَى المِسْكِينِ) في روايةٍ ذكرها أبو الحُسَين، واختارها أبو بكرٍ وغيرُه، قال القاضي: وهي المذهبُ، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّها دفعت إلَى مستحقِّها، فلم يَملِك اسْترجاعَها؛ لوقوعها نفلاً، بدليل ملك الفقير لها.

وظاهره: لا فرْقَ بين إعلامِ الآخِذِ أنَّها معجَّلةٌ أو لا.

والثَّانيةُ: يَملِك الرُّجوع فيه، اختارها ابنُ حامِدٍ وابنُ شِهابٍ وأبو الخطَّاب، كما لو عجَّل الأجرةَ ثمَّ تَلِف المأجورُ، وكعِتْقه عن كفَّارةٍ لَم تَجِبْ، فلم تجب (٢) كما لو كانت بيد السَّاعي عند التَّلف.

وبنى جماعةٌ عليها: إن كان الدَّافعُ ولِيَّ ربِّ المال رجع مطلقًا، وإن كان ربُّ المال ودفع إلى السَّاعي مطلقًا رجع فيها (٣) ما لَم يَدْفَعْها إلى الفقير، وإن كان دفَعَها إليه؛ فهو كما لو دَفَعَها إليه ربُّ المال.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ الدَّافِعُ السَّاعِي)؛ رجع (٤) مطلقًا؛ لقوله: (أَوْ أَعْلَمَهُ أَنَّها زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ؛ رَجَعَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه دَفَعَها عمَّا يَستحقُّه القابِضُ في الحال (٥) الثَّانِي، وإذا طرأ ما يَمنَع الاِسْتِحْقاقَ؛ وجَبَ ردُّه، كما لو كفَّر عن القتل بعد الجُرح فاندمل (٦)، ولم يَمُت المجروحُ.

فيحتمل أنَّ الضَّمير عائدٌ إلَى ربِّ المال، وهو الذي في «الشَّرح»، فيصير (٧) التَّقدير: أو أَعْلم ربُّ المال السَّاعِيَ بالتَّعجيل


(١) في (ب) و (ز) و (و): لم.
(٢) قوله: (فلم تجب) سقط من (ب) و (و).
(٣) في (و): ورجع، وقوله: (فيها) سقط من (أ).
(٤) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): عليه.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): من المال.
(٦) في (و): واندمل.
(٧) في (د): فيعتبر، وفي (و): فيحتمل.