للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ودفع (١) إلى الفقير؛ رجع عليه، أعلمه (٢) السَّاعي أو لا، وجزم به جماعةٌ عن ابن حامِدٍ.

ويَحتَمِل أن يعود الضَّمير إلى الدَّافع، فعلى هذا تقديره: إذا أعلَم الدَّافِعُ الفقيرَ بأنَّها مُعجَّلةٌ؛ رجع (٣) عليه، وإلا فلا، وهذا (٤) قولٌ في المذهب.

ومتى كان ربُّ المال صادِقًا؛ فله الرُّجوع باطنًا، أعْلَمه بالتَّعجيل أو لا (٥)، لا ظاهرًا مع الإطلاق؛ لأنَّه خلافُ الظَّاهر.

وعلَى القول بالرُّجوع: إن كانت العينُ باقيةً؛ أخذَها بزيادتها المتَّصلةِ فقطْ. وقيل: يَرجِع بالمنفصلة؛ كرجوع بائِعِ المُفلِس المستَرِدِّ عَينَ ماله بها.

وإن كانت ناقصةً؛ ضَمِن نَقصَها في الأصحِّ؛ كجملتها، وإن تَلِف؛ ضَمِن مثلَها أو قيمتها يوم التعجيل (٦)، والمراد ما قاله المجْدُ: يوم التَّلَف على صفتها يوم التَّعجيل.

فَرعٌ: إذا اختلفا في ذكر التَّعجيل؛ صُدِّق الآخِذُ؛ عَمَلاً بالأصل، ويَحلِف في الأصحِّ، ولو مات وادعى عِلْمَ (٧) وارثِه؛ ففي يمينه على نفي العلمِ الخلافُ.


(١) في (د) و (و): أو دفع.
(٢) في (أ): أعلمه.
(٣) في (أ): يرجع.
(٤) في (أ): هذا.
(٥) قوله: (لا) سقط من (و).
(٦) في (و): التعليق.
(٧) في (أ): علمَه.