للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأُجِيب: بأنَّه يجوز التعبير عن الفقير بالمسكين مطلقًا، وأنَّ هذا النعتَ لا يَستحقُّه بإطلاق اسم المَسْكَنَة.

(وَمَنْ مَلَكَ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ مَالاً يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ؛ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ، وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ)؛ لقوله فِي حديث قَبِيصةَ: «فحلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِنْ عَيشٍ، أوْ سَدادًا مِنْ عَيشٍ» رواه مسلمٌ (١)، والسّدادُ: الكفاية.

ولا فَرْق في ذلك بين ما لا تَجِبُ الزَّكاة فيه كالعَقَار ونحوه، قال أحمدُ في رواية محمَّد بن الحَكَم: (إذا كان له عَقارٌ يَستغِلُّه أوْ ضَيعةٌ يَستغِلُّها عشرة آلاف أو أكثر لا تُقيمُه (٢) -يعني: لا تَكفيه-؛ يأخذ من الزَّكاة) (٣)، وبين ما تجب فيه؛ كالمواشي والحبوب، نقل الميمونِيُّ عن أحمدَ: فقلت: الرَّجلُ يكون عنده الإبلُ والغنمُ تجب فيها الزَّكاة، وهو فقيرٌ يُعطَى من الصدقة (٤)؟ قال: (نعم) (٥)، ولأنَّه يَملِك ما لَا يُغنِيه، ولا يَقدِر على كسْب ما يَكفِيه، فجاز له الأخْذُ منها كغيره.

ويأخذ تَمام كِفايته سنةً.

وعنه: يأخذ تمامها دائمًا بمَتْجَرٍ وآلة صنعة (٦)، ولا يأخذ ما يصير به غنيًّا.

وظاهره (٧): أنَّه إذا كان يقوم بكفايته؛ كمن (٨) له مَكسَبٌ أوْ أُجْرة عَقارٍ أو


(١) أخرجه مسلمٌ (١٠٤٤) من حديث قَبِيصة بن مَخارِق الهلالي .
(٢) قوله: (لا تقيمه) سقط من (و).
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٩٥.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): الزكاة.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٤٩٥.
(٦) في (أ): صنعته.
(٧) في (و): فظاهره.
(٨) في (د): لمن.