للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره، فإنَّه غَنِيٌّ، ويُمنَع من أَخْذها.

(وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَثْمَانِ)، وهو لا يقوم بكفايته، قال في «الوجيز»: وكفاية عياله؛ (فَكَذَلِكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، نقله مُهنَّى (١)، وهو المذهب؛ لأنَّه جَعَل عدم الكفاية غاية (٢) حِلِّ المسألة، ولم توجد (٣).

(وَالْأُخْرَى: إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ؛ فَهُوَ غَنِيٌّ) نقلَها واختارها الأكثرُ (٤)؛ لما رَوَى عبدُ الله بن مسعودٍ مرفوعًا: «مَنْ سأل وله ما يُغنِيه؛ جاءت مسألتُه يومَ القيامة خُدوشًا، أوْ كُدُوشًا في وجهه»، قالوا: يا رسول الله، وما غِناهُ؟ قال: «خمسون درهمًا، أوْ حسابها من الذَّهب» رواهُ الخمسةُ (٥).

وأُجِيب: بضعف الخبر، فإنَّه يَرويه حكِيم بن جُبَيرٍ، عن محمَّد بن عبد الرَّحمن، عن أبيه عنه، وشُعبةُ لا يَروِي عن حكيمٍ، مع أنه قد ضعَّفه جماعةٌ، ولو سُلِّم فهو محمول (٦) على المسألة، فتَحرُم المسألةُ، ولا يَحرُم الأخْذُ، قاله في «المغني» و «الشَّرح».


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٠٢.
(٢) قوله: (غاية) سقط من (أ).
(٣) في (و): ولم يوجد.
(٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٨٥، مسائل عبد الله ص ١٥٣، مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٤٣.
(٥) أخرجه أحمد (٣٦٧٥)، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥٠)، والنسائي (٢٥٩٢)، وابن ماجه (١٨٤٠)، والبزار (٥/ ٢٩٤)، والحاكم (١٤٧٩)، من حديث ابن مسعود ، وفيه حكيم بن جبير الكوفي، ضعيفٌ، وروي مرسلاً ذكره البزار ٥/ ٢٩٤، ورجح إرساله الدارقطني، وضعَّفه مرفوعًا النسائيُّ والبيهقيُّ وابن عبد الهادي، وحسَّنه البغوي، وصححه الألباني. ينظر: سنن النسائي الكبرى ٣/ ٧٧، العلل للدارقطني ٥/ ٢١٥، سؤالات المروذي (١٢٢)، العلل لأحمد (٧٩٨)، شرح السنة ٦/ ٨٣، المعرفة للبيهقي ٩/ ٣٢٩، تنقيح التحقيق ٣/ ١٥٧، الصَّحيحة (٤٩٩).
(٦) قوله: (فهو محمول) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فمحمول.