للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحمله المجْدُ: على أنَّه قاله في وقتٍ كانت الكِفايةُ الغالِبةُ فيه بخمسين، ولذلك جاء التَّقدير عنه بأربعين، وبخمس (١) أواق، وهي مائتان، ويُعتبَرُ الذَّهب بقيمة الوقت؛ لأنَّ الشرع لم يَحُدَّه.

وظاهِرُه: أنَّه لَيس المانِعُ من أخْذِها ملْكَه نصابًا أوْ قِيمتَه فاضِلاً عمَّا يَحتاجُه فقطْ، أوْ ملكه كفايته.

فَرعٌ: عِيالُه مثلُه، فيَأخُذُ لكلِّ واحدٍ منهم خمسين خمسين، أوْ قدر كفايته على الخلاف.

(الثَّالِثُ: الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا)؛ لِلنَّصِّ، (وَهُمُ: الجُبَاةُ لَهَا وَالحَافِظُونَ (٢)؛ كالكاتب والقاسِم ونحوِهما؛ لدخولهم في مسمَّى العامِلِ.

(وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْعَامِلِ): مكلَّفًا، (أَمِينًا)، وِفاقًا (٣). وفي «الفروع»: ومرادهم بها العدالةُ، وفيه نَظَرٌ.

(مُسْلِمًا) في روايةٍ، وهي المذهب؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ [آل عِمرَان: ١١٨]، ولأنَّها وِلايةٌ، ولاِشتراط الأمانة أشْبَهَ الشَّهادة، وهي تَفتقِر إلَى العلم بالنصب، ومقادير الزَّكاة، وقبول قولهم (٤) في المأخوذ منه، والكافر ليس أهلاً لذلك، قال عمرُ: «لا تأمنوهم، وقد خَوَّنهم الله» (٥).


(١) في (أ): وبخمسين.
(٢) زيد في (ب) و (ز): لها.
(٣) ينظر: الدر المختار ٢/ ٣٠٩، القوانين الفقهية ١/ ٧٥، المجموع ٦/ ١٦٨، الفروع ٤/ ٣٢٠.
(٤) في (أ): قول لهم.
(٥) أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الذمة (١/ ٤٥٤)، والخلال في أحكام أهل الملل (٣٢٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (٦٥١٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٦)، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى قال: قلت لعمر : «إن لي كاتبًا نصرانيًّا»، قال: «ما لك قاتلك الله! أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾، ألا اتخذت حنيفًا»، قال: قلت: «يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه»، قال: «لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله»، إسناده حسن.