للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجوز أنْ يكونَ حاملُها وراعيها ونحوهما (١) كافِرًا.

(مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى)، هذا وجْهٌ، وفي ابن المنجَّى: أنَّه المذهب، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ الفضلَ بنَ عبَّاسٍ، والمطلب بن ربيعة سألا النَّبيَّ العمالةَ على الصدقات، فقال: «إنَّ الصَّدقة لا تَحِلُّ لِمحمَّدٍ، ولا لآِل محمَّدٍ» (٢)، وهو نَصٌّ فِي التَّحريم، فلا تجوز مخالفتُه، إلاَّ أنْ تُدفَع إليه أجرتُه من غَير الزَّكاة، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

(وَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ)؛ لأِنَّه يَحصُل منه المقصود كالحرِّ. وفيه وجْهٌ: تُشترَط؛ لكماله. وقيل: تشترط (٣) في عمالة تفويضٍ لا تنفيذٍ.

(وَفَقْرُهُ (٤)؛ إجْماعًا (٥)؛ لأِنَّه أرسل عمرَ عامِلاً وكان غنِيًّا (٦)، ولأن ما يأخذه أجرة.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُشْتَرَطُ (٧) إِسْلَامُهُ) في روايةٍ، واختارها (٨) الأكثرُ؛ لأنَّه يأخذه بحقِّ جبايته (٩)، ولهذا قال ابنُ عَقِيلٍ وأبو يَعْلَى الصَّغيرُ: يَصِحُّ أنْ يُوكِّله الوصِيُّ في مال اليتيم بَيعًا وابْتِياعًا، وليس بظاهِرٍ.


(١) في (أ): ونحوها.
(٢) أخرجه مسلمٌ (١٠٧٢) في حديث طويلٍ، وفيه قصَّةٌ.
(٣) في (و): يشترط.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وَلَا فَقْرُه.
(٥) ينظر: التمهيد ٥/ ٩٧.
(٦) أخرجه البخاري (٧١٦٣)، ومسلم (١٠٤٥)، من حديث عمر .
(٧) في (و): لا يشرط.
(٨) في (د) و (و): واختاره.
(٩) في (د): جنايته.