للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: يجوز أن يكونَ كافِرًا في زكاة خاصَّة عُرِف قدرُها.

(وَلَا كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى) في أشْهر الوجهينِ، قال المجْدُ: هو ظاهر المذهب؛ كقرابة ربِّ المال من والدٍ وولدٍ، وكجباية الخراج، والحديث محمولٌ على التَّنزيه، قاله ابن المنجَّى، وفيه نظر.

وقيل: بلَى إنْ مُنِعُوا الخُمُسَ.

وظاهِرُه: أنَّه لا تشترط (١) ذكوريته، قال في «الفروع»: (وهذا متوجه (٢)، وفيه نَظَرٌ من جهة أنَّه لم يَرِدْ ما يَدُلُّ عليه، ومن تعليلهم بالولاية.

ولا فِقهُهُ.

واشترط في «الأحكام السُّلطانيَّة»: إن كان من عمَّال التَّفويض، وإن كان منفِّذًا فلا؛ لأِنَّ الإمامَ عيَّنَ له ما يأخذه.

وأطلَق جماعةٌ: أنَّه لا يُشتَرَط إذا كَتَب له ما يأخذه، كسُعاة النَّبيِّ .

(وَإِنْ تَلِفَتِ (٣) الزَّكَاةُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ)؛ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّه أَمينٌ، (أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ)؛ لأنَّه من مصالح المسلمين، وهذا مِنْها.

وقيل: لا يُعطَى شَيئًا، قال ابنُ تميمٍ: واختاره صاحب «المحرَّر».

وظاهِرُه: أنَّها إذا لم تَتْلَفْ؛ أُعْطِيَ أُجرتَه منها وإن جاوز الثُّمُن؛ لأن ما يأخذه العاملُ أُجرةٌ في المنصوص (٤).

وعنه: له الثُّمُن مِمَّا يَجْبِيهِ، قال المجد: فعليها (٥) إنْ جاوَزتْ أُجرتُه


(١) في (و): لا يشترط.
(٢) في (أ): متجه.
(٣) في (د) و (و): بلغت.
(٤) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١١٦، مختصر ابن تميم ٣/ ٣٧٧.
(٥) قوله: (فعليها) سقط من (أ).