للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن شهِد أهلُ السُّهمان عليه، أوْ له؛ لَم يُقبَل.

وإنْ عمِل إمامٌ أو نائبُه عليها؛ لَم يستحقَّ منها شيئًا.

(الرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ)؛ لِلنَّصِّ، والمذهبُ: بقاءُ حكمهم؛ لأنَّه أعطى المؤلفةَ من المسلمين والمشركينَ (١).

(وَهُمُ السَّادَةُ)؛ أي: الرُّؤساء (المُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمْ)، ولا يُقبَل قولُه: إنَّه مُطاعٌ، إلاَّ بِبَيِّنةٍ.

وهم ضربان (٢): كُفَّارٌ ومُسلِمون، والكُفَّارُ علَى ضَرْبَيْنِ:

أحدهما: (مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ)، فيُعطَى منها لتَقْوَى نيته (٣) في الإسلام، وتَمِيلَ نفسُه إليه فيُسلِمَ؛ لأنَّه أعطَى صَفْوانَ بنَ أُمَيَّةَ يومَ فَتْح مكَّة الأَمان، واستصبره أربعةَ أشهر ليَنظُر في أمره، وخرج معه إلى حُنَيْنٍ، فلمَّا أعطى النَّبيُّ العطايا قال صفوانُ: ما لِي؟ فأشار إلى وادٍ فيه إبِلٌ مُحمَّلةٌ، فقال: «هذا (٤) لك»، فقال صفوان: هذا عطاءُ من لا يَخشَى الفقرَ (٥).

وأُجِيبَ: بأنَّه كان من مال الفَيء، لا الزَّكاة.

الثَّانِي: مَنْ يُرجَى بعَطيَّته كفُّ شَرِّه وشَرِّ غيرِه، فقال: (أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ)؛


(١) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٢) في (ز) و (و): حزبان.
(٣) في (د) و (و): بينة.
(٤) في (د) و (ز) و (و): هو.
(٥) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج نحوه مسلم (٢٣١٢)، عن أنسٍ : أن رجلاً سأل النبي غنمًا بين جبلين، فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: «أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر». وأخرجه أيضًا مسلم (٢٣١٣)، عن ابن شهاب، قال: «غزا رسول الله غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة».