للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذَكَره في «المغني» و «الشَّرح»، وهذا خلافُ المذهب.

وإن كان الإمامُ دافِعَها؛ لم يَفتقِر إلَى وكالةٍ؛ لولايته عليه في إيفائه، ولهذا يجبره عليه إذا امتَنَع.

ومنها: إذا أبرأ ربُّ المال (١) غريمَه من دَينه بنيَّة الزَّكاة؛ لم تسقط، نَصَّ عليه (٢)، سواءٌ كان المخرَج عَينًا أوْ دَينًا.

ويتوجَّه تخريجٌ لقول الحَسَنِ وعَطاءٍ: في أنَّها تسقُط؛ بناءً على أنَّه هل هو تمليكٌ أمْ لَا؟

وقيل: يُجزِئُه من زكاة دَينه؛ لأنَّها مُواساةٌ، ولا تَكفِي الحَوالة بها، جزم به ابن تميمٍ، بناءً هل الحَوالة وفاءٌ؟ وذَكَر المؤلِّف أنَّها بمنزلة القَبْض، وإلاَّ كان بَيعَ دَينٍ بدَينٍ.

(السَّابِعُ: فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ لِلنَّصِّ، (وَهُمُ الْغُزَاةُ)؛ لأنَّ السبيل عند الإطلاق هو الغَزْو؛ لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [آل عِمرَان: ١٦٧]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصَّف: ٤] إلى غير ذلك من النُّصوص، ولا خلافَ في استحقاقهم وبقاء حكمهم (٣)، بشَرْط أن يكونوا متطوِّعةً، وهذا مرادُه بقوله: (الذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ)؛ أيْ: لا حقَّ لهم في الدِّيوان؛ لأنَّ من له رِزْقٌ راتِبٌ يَكفِيه؛ فهو مُستغْنٍ به (٤)، فيُدفع إليهم كفايةُ غزوهم وعَودهم.

ولا يجوز أنْ يَشتَرِيَ من الزَّكاة فرَسًا يصير حبيسًا (٥) في الجهاد، ولا دارًا وضَيْعةً للرِّباط، أو يقفها على الغُزاة، ولا غَزْوه على فرسٍ أخرجه من زكاته،


(١) في (ب): الدين.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٢.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ٤٨٢.
(٤) في (و): فيه.
(٥) في (أ): جنيبًا.