للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَصَّ عليه (١)، لا (٢) إذا اشتَرَى الإمامُ بزكاة رَجُلٍ فرَسًا؛ فله دَفْعُها إليه يغزو (٣) عليها، كما له أن يَرُدَّ عليه زكاته لفقره.

(وَلَا يُعْطَى مِنْهَا فِي الْحَجِّ) (٤) في روايةٍ اختارها في «المغني»، وصحَّحها في «الشَّرح»، وقاله أكثرُ العلماء؛ لأنَّ سبيل الله حَيثُ أُطلِق ينصَرِف إلَى الجهاد غالبًا، والزَّكاة لا تُصرَف إلاَّ لِمُحتاجٍ إليها كالفقير، أو مَنْ يحتاجه المسلمون كالعامِلِ، والحجُّ لا نفع فيه للمسلمين، ولا حاجةَ بهم إليه، والفقير لا فرض في ذمَّته فيُسقِطه، وإن أراد به التَّطوُّع فتوفيرُ هذا القدر على ذوي الحاجة أو صَرْفها في مصالح المسلمين أَوْلَى.

(وَعَنْهُ: يُعْطَى الْفَقِيرُ)، فهو من السَّبيل، نَصَّ عليه (٥)، وهو المذهب، رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ (٦) وابنِ عمَرَ (٧)، لما رَوَى أبو داود: أنَّ رجلاً جعل ناقته


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٦.
(٢) في (أ): إلا.
(٣) في (و): بغزو.
(٤) زاد في (أ): أي.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٥١، زاد المسافر ٢/ ٤٩٢.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٤٢٤)، وأبو عبيد في الأموال (١٩٦٦)، وابن حجر في التغليق (٣/ ٢٤)، من طرقٍ عن الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس ، «أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة»، رجاله ثقات، وجوَّد الألباني إسناده.
وأخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص ١٤٨)، وأبو عبيد في الأموال (١٩٦٧)، وابن زنجويه في الأموال (٢٢٠١)، وابن حجر في التغليق (٣/ ٢٤)، من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس مختصرًا. رجاله ثقات وصحح إسناده الحافظ. وعلقه البخاري بصيغة التمريض (٢/ ١٢٢)، ونقل الخلال أن أحمد قال: (مضطرب)، قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٣٢: (وإنما وصفه بالاضطراب؛ للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى، ولهذا لم يجزم به البخاري).
(٧) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير (٩١)، وابن الجعد (١١٥١)، وابن أبي شيبة (٣٠٨٣٧)، وأحمد (٥٠٩٦)، وأبو عبيد في الأموال (١٩٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٠٥)، عن أنس بن سيرين، قال: قلت لابن عمر : امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل الله، فنعطيها في الحج؟ فقال: «أما إنه من سبيل الله»، إسناده صحيح، واحتج به أحمد في مسائل عبد الله ص ١٥١.