للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في سبيل الله، فأرادت امرأتُه الحجَّ؛ فقال لها النبي : «اركَبِيها، فإنَّ الحجَّ في سبيل الله» (١).

ويُشترُط له (٢): الفقرُ، ومعناه: أن يكون ليس له بالحجِّ به (٣) سواها.

وقيل: لا، وهو ظاهر «الوجيز»، فتجوز للغَنيِّ؛ كوصيَّته بثُلثه في السَّبيل، ذَكَره أبو المعالِي.

(قَدْرَ (٤) مَا يَحُجُّ بِهِ الْفَرْضَ، أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ)، جزم به غيرُ واحِدٍ؛ لأنَّه يحتاج (٥) إلى إسقاط الفرض، والتَّطوُّعُ له عنه مَنْدوحةٌ.

ولكنْ ذَكَر القاضِي: جوازَه في النَّفل كالفرض، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ (٦) والخِرَقِيِّ، وصحَّحه بعضُهم؛ لأنَّ كُلًّا من سبيل الله، والفقيرُ لا فَرْض عليه، فهو منه كالتَّطوُّع.

فعلَى هذا: يُدْفَعُ إليه (٧) ما يَحُجُّ به حجَّةً كاملةً، وما (٨) يعينه (٩) في حجِّه.


(١) أخرجه أبو داود (١٩٩٠)، وإسناده حسن، فيه عامر بن عبد الواحد الأحول، وهو صدوق يخطئ، وله شاهدٌ يتقوَّى به أخرجه البزار كما في كشف الأستار (١١٥١)، وفيه محمد بن فضَيل بن غزوان، والمختار بن فلفل القرشي، وكلاهما صدوقان، وصحَّحه الألباني. ينظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٦٦، الإرواء ٦/ ٣٢.
(٢) في (أ): لها.
(٣) قوله: (به) سقط من (د).
(٤) قوله: (قدر) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٥) في (د) و (و): محتاج.
(٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٥١، زاد المسافر ٢/ ٤٩٢.
(٧) قوله: (إليه) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٨) قوله: (وما) في (ب): أو، وفي (د) و (ز) و (و): أو ما.
(٩) في (أ): يغنيه.