للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي المُكَاتَبِ (١): أَنَّهُ يَأْخُذُ أَخْذًا مُسْتَقِرًّا)؛ أيْ: فلا يَرُدُّ ما فضَلَ؛ لأِنَّه إذا عجَز ورُدَّ فِي الرِّق؛ فما فِي يده لسيِّده، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه مُستحِقٌّ عند أخْذِها، فلم يَجِب ردُّها؛ كما لو استغْنَى الفقيرُ.

وعنه: يَرُدُّه في المكاتَبِين. وقيل: للمُعْطِي.

قال أبو بكرٍ والقاضِي: ولو كان دَفَعَها إلَى سيِّده اسْتَرْجَعَه المعطِي. وقيل: لا، كما لو قَبَضها منه ثُمَّ أعْتقَه.

(وَإِنِ ادَّعَى الفَقْرَ مَنْ عُرِفَ بِالْغِنَى)؛ لَم يُقْبَل إلاَّ ببَيِّنةٍ؛ لقوله في خبر قَبِيصةَ قال: «لا تَحِلُّ المسألةُ إلاَّ لِأَحَد ثلاثةٍ: رجلٍ أصابتْه فاقةٌ حتَّى يَشهَدَ له ثلاثةٌ من ذَوِي الحِجى من قومه: لقد أصابتْ فلانًا فاقةٌ؛ فحلَّت له المسألةُ حتَّى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أوْ سَدادًا مِنْ عَيشٍ» رواه مسلِمٌ (٣)، ولأِنَّ الأصلَ بقاءُ الغِنَى.

ونَصَّ أحمدُ أنَّه لا يُقبَل فيه إلاَّ ثلاثةٌ (٤)، وجزم به في «الوجيز».

وقال جماعةٌ: يُقبَل اثنان؛ كدَين الآدَمِيِّ.

وأجاب المؤلِّف وغيرُه عن خبر قَبِيصةَ: أنَّه في حِلِّ المسألة؛ فيُقتصَر عليه.

(أَوِ ادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ، أَوْ غَارِمٌ (٥)، أَوِ ابْنُ سَبِيلٍ؛ لَمْ يُقْبَلْ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ)؛ لأِنَّ الأصلَ عدَمُ ما يدَّعيه وبراءة الذِّمَّة.

وفي قوله: إنَّه ابن (٦) سبيل (٧)، وجْهٌ: يُقبَل قوله.


(١) زيد في (ب) و (و): أيضًا.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤٤٦.
(٣) أخرجه مسلم (١٠٤٤).
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٣٠٤.
(٥) في (و): أو خادم.
(٦) في (ب) و (ز) و (و): أو ابن، وفي (د): وابن.
(٧) في (د) و (و): السبيل