للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أحضرَ ربُّ المال إلى العامِل مِنْ أهله من لا يَلزَمه نفقتُه ليدفع إليهم زكاتَه؛ دفعَها قبل خلطها بغيرها، وبعدَه؛ هو كغَيرهم، ولا يُخرجُهم منها؛ لأنَّ فيها ما هم به أخصُّ، ذَكَره القاضِي.

(وَتَفْرِيقُهَا فِيهِمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ)؛ لأنَّها مراعاةٌ، ويُقدِّم الأقربَ والأحوجَ، فإنْ كان الأجنبيٌّ أحوجَ (١)؛ أعْطَى الكلَّ، ولم يُحابِ بها قريبَه.

والجارُ أَولَى من غيره، والقريبُ أَولَى منه، نَصَّ عليه (٢)، والعالِمُ والدَّيِّنُ يُقدَّمان على ضدِّهما.

(وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ)؛ نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه معه كالأجنبيِّ في (٤) جَرَيان الرِّبا بَيْنَهما، ولأنَّ الدَّفعَ تمليكٌ، وهو من أهله، فإذا ردَّه إلى سيِّده بحكم الوفاء جاز؛ كوفاء الغريم، وقيَّده في «الوجيز» وغيره: بأن لا يكون حيلةً.

ونَقَل حَنْبلٌ عن أحمدَ أنَّه قال: قال سفيانُ: لا تُعْطِ مكاتبًا لك من الزَّكاة، وأنا أرى مثلَه (٥)، واختاره القاضِي، قال المَجْدُ: وهو أقْيَسُ؛ لأنَّ تعلُّق حقِّه بماله أشدُّ من تعلُّق حقِّ الوالد بمال الولد.

(وَإِلَى غَرِيمِهِ)؛ لأنَّه من جملة الغارِمين، وسواءٌ دَفَعها إليه ابتداءً، أوِ اسْتَوْفَى حقَّه ثُمَّ دَفَع إليه لِيَقضِيَ به دَين المقرِض، نصَّ على ذلك، وقال: إن كان حيلةً فلا يُعجِبُنِي، ونقل عنه (٦) ابنُ القاسِمِ: إنْ أراد الحيلةَ لم يصلح ولا


(١) زاد في (أ) و (ب) و (د) و (و): (قدم و)، وقد ضرب عليه في الأصل، والمثبت موافق لما في الفروع ٤/ ٣٥٣، والكشاف ٥/ ١٦٣.
(٢) زاد المسافر ٢/ ٤٩٣.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٣١.
(٤) في (أ) و (ز): من.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٤٧٨.
(٦) قوله: (عنه) سقط من (أ) و (ب).