للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجَمْع؛ لأِنَّ ما يأخذه أُجْرةً، ويَسقُط سهمه (١) إن فرَّقها ربُّ المال بنفسه، فتبقى سبعة.

فَرعٌ: مَنْ كان فيه سببان؛ أخَذَ بهما على الرِّوايتين؛ كالميراث، ولا يَجُوزُ أنْ يُعطَى بأحدهما لا بعَينِه؛ لاخْتِلاف أحكامِهما في الاِسْتِقرار، وإنْ أُعْطِيَ بهما وعُيِّنَ لكل سببٍ قَدْرٌ، وإلاَّ كان بينهما نِصفَيْن، وتظهر (٢) فائدتُه: لو وُجِد ما يوجب (٣) الرَّدَّ.

(وَيُسْتَحَبُّ) لِلْمالِك (صَرْفُهَا إِلَى أَقَارِبِهِ الذِينَ لَا تَلْزَمُه (٤) مُؤْنَتُهُمْ)؛ لِقَولِه : «صدقتُك علَى ذِي القَرابةِ؛ صَدقةٌ وصِلَةٌ» رواهُ التِّرْمذِيُّ والنَّسائيُّ (٥)، ولا يرثه بفرضٍ أو تعصيب (٦)، ولا تلزمه (٧) نفقتُه (٨).


(١) في (أ): سهم.
(٢) في (د) و (و): ويظهر.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): يجب.
(٤) في (و): لا يلزمه.
(٥) أخرجه أحمد (١٦٢٢٦)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٢٥٨٢)، وابن خزيمة (٢٠٦٧، ٢٣٨٥) من طريق أمِّ الرَّائح الرَّبَاب بنت صُليع، عن عمها سلمان به مرفوعًا، والرَّباب بنت صُليع لم يروِ عنها غيرُ حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها غير ابن حبان، واستشهد بها البخاريُّ، وروى لها الباقون سوى مسلمٍ، وقال ابن حجر: (مقبولة)، وحسَّن حديثها هذا: الترمذي والبغوي وابن قدامة والألبانيُّ، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان والحاكم وابن الملقن وغيرهم، ويشهد له: ما أخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، من حديث زينب امرأة ابن مسعود ، في قصة الصدقة على زوجها وأبنائها، فقال رسول الله : «نعم، لها أجران: أجر القَرابة، وأجر الصَّدقة». ينظر: الثقات لابن حبان ٤/ ٢٤٤، المغني لابن قدامة ٤/ ٣١٩، البدر المنير ٧/ ٤١١، الإرواء ٣/ ٣٨٨.
(٦) قوله: (ولا يرثه بفرض أو تعصيب)، هو (أ): ولأنه لا يمونه. وفي (ب) و (د) و (ز) و (و): ولأنه لا يرثه. وقوله في باقي النسخ: (لأنه) ممسوحة من الأصل قصدًا.
(٧) في (و): ولا يلزمه.
(٨) زاد في (أ) و (ب): (بقدر حاجته) وقد ضرب عليها في الأصل.