(٢) في (د) و (و): ويظهر. (٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): يجب. (٤) في (و): لا يلزمه. (٥) أخرجه أحمد (١٦٢٢٦)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٢٥٨٢)، وابن خزيمة (٢٠٦٧، ٢٣٨٥) من طريق أمِّ الرَّائح الرَّبَاب بنت صُليع، عن عمها سلمان ﵁ به مرفوعًا، والرَّباب بنت صُليع لم يروِ عنها غيرُ حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها غير ابن حبان، واستشهد بها البخاريُّ، وروى لها الباقون سوى مسلمٍ، وقال ابن حجر: (مقبولة)، وحسَّن حديثها هذا: الترمذي والبغوي وابن قدامة والألبانيُّ، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان والحاكم وابن الملقن وغيرهم، ويشهد له: ما أخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، من حديث زينب امرأة ابن مسعود ﵁، في قصة الصدقة على زوجها وأبنائها، فقال رسول الله ﷺ: «نعم، لها أجران: أجر القَرابة، وأجر الصَّدقة». ينظر: الثقات لابن حبان ٤/ ٢٤٤، المغني لابن قدامة ٤/ ٣١٩، البدر المنير ٧/ ٤١١، الإرواء ٣/ ٣٨٨. (٦) قوله: (ولا يرثه بفرض أو تعصيب)، هو (أ): ولأنه لا يمونه. وفي (ب) و (د) و (ز) و (و): ولأنه لا يرثه. وقوله في باقي النسخ: (لأنه) ممسوحة من الأصل قصدًا. (٧) في (و): ولا يلزمه. (٨) زاد في (أ) و (ب): (بقدر حاجته) وقد ضرب عليها في الأصل.