للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتعميمهم، وكالوصيَّة لجماعةٍ لا يُمكِن حصرُهم.

وشرطه: إذا لم يُوصِلْه إلى الغِنَى، ذَكَره الخِرَقِيُّ، فظاهره (١): لا بُدَّ أن يُنقَصَ منه، ونَصَّ أحمدُ (٢) وأكثر الأصحاب على خلافه، لكن لا يزيد عليه.

ونَصُّ المؤلِّف على جواز الدَّفع إلى واحِدٍ؛ دليلٌ علَى جوازه إلى الصنف (٣) من باب أَوْلَى.

(وَعَنْهُ): يَجِب الاِسْتِيعابُ، اختاره أبو بكرٍ وأبو الخَطَّاب؛ لأنَّ الله تعالَى أضافها إليهم بلام التَّمليك، وشرَّك بَيْنهم، فلم يَجُزِ الاِقْتصارُ على بعضهم إلاَّ لضرورةٍ؛ كأهل الخُمُس.

وعليها: لا تَجِبُ التَّسويةُ بين الأصناف؛ كالصِّنف الواحدِ، وكالوصيَّة للفقراء (٤).

فعلى هذه: (لَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ (٥) ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ)؛ لأِنَّهم أقلُّ الجمع، فعلَى هذا: إنْ دَفَعَ إلى اثْنَينِ؛ ضَمِن نصيب الثَّالثِ.

وهل يَضمَنه بالثُّلث؛ لأِنَّه القَدْر المستحَبُّ، أوْ بأقلِّ جزءٍ منه؛ لأنَّه المجزِئُ؟ فيه وجهان، كالأضحية إذا أَكَلَها.

وعنه: يُجزِئُ واحِدٌ، اختاره في «الانتصار» وصاحب «المحرَّر»؛ لأنَّه لمَّا تعذَّر الاِسْتِغراقُ؛ حُمِل علَى الجنس، كقوله: لا تزوَّجْتُ النِّساء.

(إِلاَّ الْعَامِلَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا) وِفاقًا (٦)، مع أنَّه ذُكِر بلفظ


(١) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): أنه.
(٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٨٥، مسائل عبد الله ص ١٥٣، مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٤٣.
(٣) قوله: (الصنف) سقط من (أ).
(٤) كتب في هامش الأصل: (بخلاف المعين).
(٥) قوله: (أقل من) في (ب) و (د) و (ز) و (و): إلا.
(٦) ينظر: المبسوط ٣/ ٩، المدونة ١/ ٣٤٣، المجموع ٦/ ١٨٧، الكافي ١/ ٤٢٣.