للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأِنَّه متَّهَمٌ في إظهار التَّوبة لأجل قضاء دينه (١)، ثمَّ يعود.

وكذا لو سافر في مكروهٍ أوْ نُزْهةٍ.

(وَيُسْتَحَبُّ صَرْفُهَا فِي الْأَصْنَافِ كُلِّهَا)؛ أي: الثَّمانية، لكلِّ صِنفٍ ثُمُنُها إنْ وُجِد، حيث وجب الإخراجُ، أوْ فيمن أمْكَن منهم؛ لأنَّ في ذلك خُروجًا من الخلاف، وتحصيلاً للإجزاء يَقِينًا.

(وَإِنِ (٢) اقْتَصَرَ عَلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ) من الأصناف؛ (أَجْزَأهُ) في قول جماهير العلماء، ونَصَّ عليه (٣)، واختاره الأصحابُ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (٢٧١)﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٧١]، ولحديث مُعاذٍ (٤)، وقوله لقَبيصةَ: «أقِمْ حتَّى تأتيَنا الصَّدقةُ فنَأْمُرَ لك بها» (٥)، وأمر بَنِي زُرَيق (٦) بدَفْع صدقتهم إلى سَلَمة بن صخْرٍ (٧)، ولو وجب الاسْتِيعابُ؛ لم يَجُزْ صَرْفُها إلَى واحِدٍ، ولأنَّه لا يَجِبُ إذا فرَّقها السَّاعِي، فكذا المالكُ، ولما فيه من العسر (٨)، وهو منفِيٌّ شَرْعًا، والآيةُ إنَّما سِيقَتْ لبيان من تصرف إليه، لا


(١) قوله: (قضاء دينه) في (أ) و (ب): معاودته.
(٢) في (أ): فإن.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١١٤٣، زاد المسافر ٢/ ٤٩٣.
(٤) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، وفيه: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم».
(٥) أخرجه مسلم (١٠٤٤).
(٦) في (أ) و (ب): سلمة.
(٧) أخرجه أحمد (١٦٤٢١)، وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن خزيمة (٢٣٧٨)، من طريق سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر ، وأعله البخاري بالانقطاع، فقال: (حديث مرسل، لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر)، وقال في التاريخ الكبير: (ولم يصح حديثه)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال ابن كثير: (إسناده جيد)، وحسن إسناده ابن حجر، وصححه الألباني، وله طرق أخرى وشواهد تقويه. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٧٢، العلل الكبير للترمذي ص ١٧٥، تحفة الطالب ص ٢٤٤، الإرواء ٧/ ١٧٦.
(٨) في (أ): الكسر.