للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ رآه ظاهِرَ المسكنة؛ أعطاه منها ولم يبين له (١)، قاله أحمدُ (٢).

فَرْعٌ: إذا سأله مَنْ ظاهِرُه الفقرُ أنْ يُعطيَه شيئًا، فأعطاه؛ فقيل: يُقبَل قولُ الدَّافِع في كونها قرضًا؛ كسؤاله مقدَّرًا؛ كعشرة دراهم. وقيل: لا يُقبَل؛ كقوله: شيئًا؛ إني فقيرٌ، قاله أبو المعالِي.

(وَإِنِ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عِيَالاً؛ قُلِّدَ وَأُعْطِيَ)، قاله الأكثرُ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُه، ويشق إقامةُ البيِّنة، لا سيَّما على الغريب (٣)، وكما يُقلَّد في حاجة نفسه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يُقْبَلَ (٤) إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ)، وقاله ابنُ عَقِيلٍ؛ لأِنَّ الأصلَ عدَمُ العِيال، بخلاف ما إذا ادَّعى أنَّه لا كَسْبَ له؛ لموافقته الأصلَ.

(وَمَنْ غَرِمَ)؛ أيْ: في معصيةٍ؛ كشراء خمرٍ ونحوه، (أَوْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ)؛ كقطْع طريقٍ؛ (لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ)؛ أي: قبل التَّوبة؛ لأنَّه إعانة علَى المعصية.

(فَإِنْ تَابَ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحهما: أنه (٥) يُدفَع إليه؛ لأنَّ تفريغ الذِّمَّة من الدَّين واجب، والإعانةُ عليه قُرْبَةٌ، أشْبَهَ ما لو تلف ماله (٦) في المعصية حتَّى افْتقَرَ، فإنَّه يُصرَف إليه مِنْ (٧) سَهْم الفقراء بشَرطه، وعَود ابنِ السَّبيل إلى بلده ليس بمعصيةٍ، بل ربَّما كان إقلاعًا عنها، كالعاقِّ يريد الرُّجوع إلَى أبَوَيهِ.

والثَّانِي: لا؛ لكونه استدامةً للمعصية، فلم يُدفَع إليه، كما لو لم يَتُبْ،


(١) قوله: (له) سقط من (أ).
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٤٧٢.
(٣) في (أ) و (ب): القريب.
(٤) زيد في (د) و (و): ذلك.
(٥) قوله: (أنه) سقط من (أ).
(٦) قوله: (ماله) سقط من (أ).
(٧) في (أ): في.