للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإِرْث والعَقْل والنَّفقة، فغُلِّب الحَظْرُ.

وأومأ أحمدُ في رواية يعقوبَ إلى الجَواز (١)، وحكاه في «الشَّرح» عن أكثر العلماء؛ لأنَّهم ليسوا (٢) من آلِ محمَّدٍ، وكمَوالِي موالِيهِمْ.

فَرعٌ: لا تَحرُمُ الزَّكاةُ على أزواجه فِي ظاهر كلامِ أحمدَ (٣) والأصحاب، كمواليهن؛ للأخبار (٤).

وفي «المُغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّ خالِدَ بن سعيد بن العاص أرسل إلَى عائشةَ بسُفْرةٍ من الصَّدقة فردَّتها، وقالت: «إنَّا آلَ محمَّدٍ لا تَحِلُّ لنا الصَّدقةُ» رواه الخلاَّل (٥)، فهذا يَدلُّ على تحريمها عليهِنَّ، ولم يَذكُرا ما يُخالِفه، مع أنَّهم لم يَذكُروا هذا (٦) فِي الوصيَّة والوقْف، وهذا يَدُلُّ على أنهن (٧) من أهل بيته في تحريم الزَّكاة.

وذكر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه يَحرُم عليهن (٨) الصَّدقةُ، وأنَّهن من أهل بيته في أصحِّ الرِّوايتَينِ (٩)، وردَّه الجَدُّ رحمه الله تعالى.

(وَيَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمٍ الْأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ)؛ نَصَّ عليه (١٠)، وجَزَم به


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٩.
(٢) في (ب) و (ز): ليس.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٩.
(٤) أي: لدخولهم في عموم الآية والأخبار، وعدم المخصص. ينظر: كشاف القناع ٥/ ١٧٢.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٥٢٨)، عن ابن أبي مليكة، وإسناده صحيح.
(٦) في (و): وهذا.
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): أنهم.
(٨) في (د) و (ز) و (و): عليهم.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٦٠، الفروع ٤/ ٣٧٠.
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٩٥.