للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأكثرُ؛ لقوله : «كُلُّ معْروفٍ صدَقَةٌ» (١)، ولأِنَّ محمَّدَ بنَ علِيٍّ كان يَشْرَبُ مِنْ سِقَاياتٍ بَيْنَ مكَّةَ والمدينةِ، ويَقولُ: «إنَّمَا حُرِّمتْ علينا الصَّدقةُ المفروضةُ» (٢).

ولا خِلافَ في جواز اصْطِناع المعروف إليهم (٣)، والمرادُ به: الاِستحبابُ إجْماعًا، فلا وَجْه لقول ابنِ حمدان: قلت: يُستحَبُّ، وإنَّمَا عَبَّرُوا بالجَواز؛ لأنَّه أصلٌ لما اختُلِف في تحريمه.

ونقل المَيمونِيُّ عنه: لا (٤)، لِعمومِ ما سَبَقَ.

وأجيبَ: بأنَّ المراد به الصَّدقةُ المفروضةُ؛ لأنَّ الطَّلَب كان لها، فاللام فيه للعهْدِ.

(وَوَصَايَا الْفُقَرَاءِ)، نَصَّ عليه (٥)، (وَالنَّذْرِ)؛ لأنَّه لا يَقَعُ عليهما (٦) اسمُ الزَّكاة والطُّهرة والوجوب من الآدَمِيِّ، أشْبَهَ الهِبَة.

ويُؤخَذُ من نَقْل المَيمونِيِّ: المنْعُ.

وجزم في «الرَّوضة»: بتحريم النَّفل على بني هاشِمٍ ومواليهم.

(وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ)، المذهبُ: أنَّه لا يَجوزُ؛ لوجوبها بالشَّرع كالزَّكاة.

والثَّانِي: بلَى؛ لأنَّها لَيستْ أوْساخَ النَّاس، أشْبهتْ صدقةَ التَّطوُّع.

تنبيهٌ: كلُّ مَنْ حَرُم دفعُ الزَّكاة إليه؛ جاز دَفْعُ التَّطوُّع له، وله أخْذُها، حتَّى


(١) أخرجه مسلم (١٠٠٥)، من حديث حذيفة بن اليمان .
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٨٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٢٠٣٩)، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، وهو متروك الحديث.
(٣) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٢٤، الفروع ٤/ ٣٧٢.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٤٩٣.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٨١، مسائل ابن هانئ ٢/ ٥٢.
(٦) في (و): عليها.