للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعتيقٍ ومعتِقِه، وأخوَين لأحدهما ابن؛ فالوارِث منهما تَلزَمُه النَّفقةُ على الأصحِّ، وفي دَفْع الزَّكاة إليه الخلافُ، وعكسه الآخر.

فأمَّا ذوو الأرحام؛ فالأصحُّ أنَّه يُدفَع إليهم وإن ورثوا؛ لضعف قرابتهم، وفي الإرث بالرَّدِّ الخلاف.

وعلى المنْع؛ يعطى قريبه لعمالة، وتأليفٍ، وغَزْوٍ، وغُرْمٍ لذات البين.

وظاهر ما سبق: لو تبرَّع بنفقة قريبٍ أو يتيمٍ، وضمَّه إلى عياله؛ جاز الدَّفْع إليه، واختاره الأكثرُ؛ لوجود المقتضِي.

ونقل جماعةٌ (١)، واختاره في «التنبيه» و «الإرشاد» (٢): لا (٣)، رُوِي عن ابن عبَّاسٍ (٤)، ولأنَّه يُذَمُّ على تَرْكه، فيكون قد وقى بها ماله وعرضه، ولهذا لو دَفَع إليه شيئًا في غير مُؤْنته التي عوَّده إيَّاها تبرعًا (٥) جاز، نص عليه (٦).

الثَّانِيَةُ: يجوز دَفْع الزَّكاة إلى الزَّوج في رواية، اختارها القاضي وأصحابه والمؤلف (٧)، وجزم بها في «الوجيز»؛ لحديث زَيْنبَ امرأةِ ابنِ مسْعودٍ لمَّا سألتِ النَّبيَّ : أيُجزِئُ عنِّي أنْ أُنْفِق علَى زَوْجِي وأيْتامٍ في حِجْري؟ فقال:


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٠٠، مسائل أبي داود ص ١٢٠، مسائل ابن هانئ ١/ ١١٢.
(٢) قوله: (و «الإرشاد») هو في (أ): واختاره في «الإرشاد»
(٣) في (أ): لما، وفي (ب): لأنه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧١٦٣)، وابن أبي شيبة (١٠٥٣١)، وأبو عبيد في الأموال (١٨٥٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢١٥٠)، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: «لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها، إذا لم تعط منها أحدًا تعوله أنت، فلا بأس به»، وإسناده صحيح.
(٥) قوله: (تبرعًا) زيادة من الأصل.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦١.
(٧) قوله: (والمؤلف) سقط من (أ).