للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«لَها أجْرانِ» رواه البخاريُّ (١).

والثَّانية، واختارها الخِرَقِيُّ وأبو بكرٍ والمجْدُ، وحكاه عن أبي الخطَّاب: لا يجوز؛ قياسًا لأحَدِ الزَّوجين على الآخَر، ولأنَّ النَّفْع يعود إليها؛ لتمكُّنها من أخذ نفقة المُوسِرين منه، أو من أصل النَّفقة مع العَجْز الكلي (٢)، وحديث زَينبَ تأوَّله أحمدُ في (٣) رواية ابن مشيش على غير الزَّكاة (٤).

وجوابه: بأنَّ الاعتبار بعموم اللَّفظ، ولم يَسْتَثْنِ جماعةٌ شيئًا.

وقيل: يجوز في الزَّوجَينِ لغرمٍ لنفسه وكتابةٍ؛ لأنَّه لا يَدفَع عنه نفقةً واجبةً؛ كعمودَيْ نسبه.

الثَّالِثَةُ: يَجوزُ دَفْعُها إلى بني (٥) المُطَّلب في روايةٍ اختارها الخِرَقِيُّ والشَّيخان وغيرُهم؛ لعموم آية الصَّدَقات، خرج منه بنو هاشِمٍ بالنَّصِّ، فيَبْقَى ما عداهم على الأصل، ولأنَّ بني المطَّلب في درجة بَنِي أُميَّةَ، وهو (٦) لا تحرم الزَّكاة عليهم، فكذا هم، وأقْرَبُ إلى النَّبيِّ إليه (٧) بنُو هاشِمٍ، ومشاركة (٨) بني المطَّلِب لهم (٩) في خُمس الخُمُس ما استحقُّوه بمجرَّد القرابة، بل بالنُّصرة، أو بهما جميعًا، بدليل منْع بني عبد شمسٍ ونَوفلٍ من خمس الخُمُس مع مساواتهم لهم في القرابة.


(١) أخرجه البخاريُّ (١٤٦٦).
(٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): الكل.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): من.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٣٣.
(٥) قوله: (بني) سقط من (أ).
(٦) كذا في النسخ الخطية، وصوابها: (وهم) كما في كشاف القناع ٥/ ١٧٤.
(٧) قوله: (إليه) سقط من (ب) و (د).
(٨) قوله: (في درجة بني أمية … إلخ) سقط من (و).
(٩) قوله: (لهم) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).