للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُجزِئُه (١)، اختاره المجْدُ؛ لخروجها عن ملكه، بخلاف ما إذا صَرَفَها وكيلُ المالك إليه وهو فقيرٌ فلم يَعلَمَا؛ لا تُجزئُ؛ لعدم خروجها عن ملكه.

(إِلاَّ الغَنِيَّ إِذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا)، فإنَّه يُجزِئُه (فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، اختاره أكثرُ الأصحاب، وجزم به في «الوجيز» للمشقَّة؛ لخَفاء ذلك عادةً، فلا يَملِكُها الآخِذُ؛ لتحريم الأَخْذِ.

والثَّانية، واختارها الآجُريُّ والمجْدُ وغيرُهما: لا يُجْزئُه كما لو بان (٢) كافِرًا، ولحقِّ الآدَمِيِّ، فيرجع (٣) على الغَنِيِّ بها أو بقيمتها إن تَلِفَت يوم تَلَفِها إذا عَلِم أنَّها زكاةٌ، روايةً واحدةً، ومن مَلَك الرُّجوع فمات؛ قام وارثُه مقامَه.

وظاهِرُ ما سبق: أنَّه إذا دَفَع صدقةَ التَّطوُّع إلى فقيرٍ فبان غَنِيًّا؛ أنَّه يُجزِئُه، قاله ابن شهابٍ؛ لأنَّ المقصود في الزَّكاة إبراء الذِّمَّة، ولم يحصل فملك الرُّجوع، وفِي التَّطوُّع الثَّوابُ، ولم يفت (٤).

فَرعٌ: إذا دَفَع الإمامُ أو السَّاعي الزَّكاةَ إلَى مَنْ ظَنَّه أهلاً فبان غيرَه؛ فرواياتٌ، ثالثُها: لا يَضْمَن إذا بان غنِيًّا، ويضمن غيرَه، قال في «الفروع»: وهو أشْهرُ.

وجزم المجْدُ: لا يضمن مع الغِنَى، وفي غيره روايتان.

تنبيهٌ: يُشتَرَط تمليكُ المعطَى، لكن للإمام قضاءُ دَين مديونٍ حيٍّ، والذَّكَر والأنثى فيها سواءٌ، والصَّغير كالكبير.

وعنه: إن أكل الطَّعام وإلاَّ لم يجز.


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩٣.
(٢) في (أ): كان.
(٣) في (د) و (و): فرجع.
(٤) في (د) و (و): لم يجب.