للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلى المذهب: يصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته وما (١) لا بُدَّ منه، ويَقبَلُ ويقبض (٢) له من يلِي مالَه، وكذا الهبة والكفَّارة، قال ابن (٣) منصورٍ: قلت لأحمدَ: قال سُفْيانُ: لا يَقبِض للصَّبيِّ إلاَّ الأبُ أو وصِيٌّ أو قاضٍ، قال أحمد: جيِّدٌ (٤).

وذكر المؤلِّف احتمالاً: أنَّه (٥) يصح (٦) قبض من يليه (٧) من أمٍّ أو قريب وغيرهما عند عدم الولِيِّ؛ لأنَّ حفظَه عن الضَّياع والهلاك أولَى من مراعاة الولاية، وقد نَصَّ عليه في رواية جماعةٍ (٨).


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ما.
(٢) في (و): ويقضي.
(٣) في (ب) و (ز): أبو.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٥٥.
(٥) زيد في (ب): لا.
(٦) في (و): يؤلف.
(٧) في (د) و (و): يلد.
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٣٧٣.