للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَا فِي رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ)، من قضاءٍ ونذْرٍ وغيرهما؛ لأِنَّ الفِطْرَ أُبِيح تخفيفًا ورُخصةً، فإذا لم يُرِدْه؛ لَزِمَه الإتْيانُ بالأصل؛ كالجمعة، وكالمقيم الصَّحيح، ولأنه لو قَبِل صومًا من المعذور لقَبِله من غيره كسائر الزَّمان المتضيِّق للعبادة.

فلو نوى صومًا غير رمضان؛ فهل يَقَعُ باطلاً، أم يَقَعُ ما نواه (١)؟ هي مسألة تعيين النِّيَّة.

تنبيه: إذا خاف مَنْ به شَبَقٌ تشقُّق (٢) أُنْثيَيْه، أو به مرضٌ يَنتفِع فيه بوطءٍ؛ ساغ له الوَطْءُ، وقضى بلا كفَّارة، نقله الشَّالَنْجِيُّ (٣)، إن لم تندفع شهوتُه بغيره، وإلا لم يَجُز، وكذا إن أمكنه ألاَّ يُفسد صومَ زوجته لم يَجُز، وإلا جاز للضَّرورة، فوطء صائمةٍ أَوْلَى من حائضٍ. وقيل: يتخيَّر، وإن (٤) تعذَّر قضاؤه لدوام شبقه؛ فككبيرٍ عَجَز عنه.

(وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ؛ فَلَهُ الفِطْرُ)؛ لفطره كما رُوِي في الأخبار الصَّحيحة (٥).

وظاهِرُه: ولو بالجِمَاع، لأنَّ مَنْ لَه الأكْلُ له الجِماعُ؛ كمن لم يَنوِ، وذكر جماعةٌ: أنَّه يُفطِر بنيَّة الفطر، فيقع الجِماع بعدَه.

وعنه: لا يجوز بالجماع؛ لأنَّه لا يُقوِّي على السَّفر، فعليها: إنْ جامَعَ كفَّر، والمذهب: لا، قال في «الفروع»: وهو أظهر (٦).


(١) في (أ): نراه.
(٢) في (ز): تشق.
(٣) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٠٤.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فإن.
(٥) منها ما أخرجه مسلم (١١١٣)، من حديث ابن عباس : «أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر».
(٦) في (أ): الأظهر.