للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ نَوَى الحَاضِرُ صَوْمَ يَوْمٍ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ؛ فَلَهُ الفِطْرُ)؛ لظاهِرِ الآية والأَخْبار الصَّريحة، منها ما رَوى (١) عُبَيد بن جُبَيرٍ قال: ركِبْتُ مع أبِي بَصْرَةَ الغِفاريِّ من الفُسْطاط في شهر رمضان، ثمَّ قرَّب غداءَه، فقال: «اقْترِب»، قلت: ألستَ ترى البيوتَ؟ قال: «أتَرْغَب عن سنَّة رسول الله ؟ فأكل» رواه أبو داود (٢)، ولأِنَّ السَّفَر مبيحٌ للفِطْر، فأباحه فِي أثْناء النَّهار كالمرض (٣) الطَّارِئ، ولو بِفِعْله، والصَّلاة لا يَشُقُّ إتمامُها، وهي آكَدُ؛ لأِنَّها متى وجب إتْمَامُها لم تُقصَر (٤) بحالٍ.

وترك (٥) الفطر أفضلُ، سواءً سافَرَ طَوْعًا أوْ كَرْهًا، ذَكَرَه جماعةٌ، فيُعايا بها.

وليس له الفطر قبل خروجه، لأنَّه لَيس بِمُسافِرٍ.

(وَعَنْهُ: لَا يُبَاحُ)، وقالَه أكثرُ العلماء؛ لأِنَّ الصَّومَ عبادةٌ تَختَلِفُ بالسَّفَر والحَضَر، فإذا اجْتَمَعا؛ غُلِّب حكمُ الحضَر كالصَّلاة.

وعنه: لا يجوز بجِماعٍ؛ لآكديَّته (٦)، فعلَى المنْع: يُكفِّر من وَطِئ، وجَعَلَها بعضُهم كمَنْ نَوَى الصَّوم في سفره ثمَّ جامَع.


(١) في (أ): روي عن.
(٢) أخرجه أحمد (٢٧٢٣٢)، وأبو داود (٢٤١٢)، والدارمي (١٧٥٤)، وابن خزيمة (٢٠٤٠)، وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي وهو مقبول، ورواه عن عبيد بن جبير، ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرو عنه غير كليب، قال ابن خزيمة: (لست أعرف كليب بن ذهل، ولا عبيد بن جبير، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة)، ولكن للحديث شواهد تقويه، قال الألباني: (الحديث صحيح لغيره؛ فإن له شاهدًا من حديث أنس بسند صحيح، وآخر من حديث دحية الكلبي). ينظر: صحيح أبي داود ٧/ ١٧٣.
(٣) في (و): وكالمرض.
(٤) في (أ): يفطر.
(٥) في (أ): وكذا.
(٦) في (د) و (و): لا لدينه.