للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالحَامِلُ وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا) الضَّرَرَ (عَلَى أَنْفُسِهِمَا)؛ كُرِه لهما الصَّومُ، ويُجزِئُ، فإن (أَفْطَرَتَا؛ وقَضَتَا (١) بغير خلافٍ نعلمه (٢)، كالمريض إذا خاف على نفسه، ولقدرتهما عليه بخلاف الكبير، قال أحمدُ: أقولُ بقَول أبِي هُرَيرةَ، لا بقول ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ في مَنْع القضاء (٣).

وظاهره: أنَّه لا إطْعام معه؛ لأنَّه فِطْرٌ أبيح لعُذْرٍ، فلم تجب (٤) به كفَّارةٌ؛ كالمريض، وذَكَر بعضُهم رواية.

(وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيهِمَا (٥)؛ أَفْطَرَتَا)؛ لأِنَّ خوفَهما خوفٌ علَى آدَمِيٍّ، أشْبَهَ خوفَهما علَى أنفسهما، (وَقَضَتَا)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]، وكسائر المرضى (٦)، (وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ (٧) يَوْمٍ مِسْكِينًا)، ما


(١) كذا في الأصل وبقية النسخ، وكذا في متن المقنع بذكر الواو.
(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٠.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٥، زاد المسافر ٢/ ٣٤٠.
ولفظه كما في زاد المسافر وشرح العمدة لشيخ الإسلام ٣/ ١٨٨: (المرضعة والحامل تخاف على نفسها؛ تفطر وتقضي وتطعم، أذهب إلى حديث أبي هريرة، وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم)، ولم نعرف المراد بحديث أبي هريرة .
وأثر ابن عباس : أخرجه الطبري في التفسير (٣/ ١٧٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (٩١٤)، والدارقطني (٢٣٨٢)، عن ابن عباس ، إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان، قال: «يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان صومًا»، قال الدارقطني: (إسناد صحيح).
وأثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦١)، واللفظ له، والطبري في التفسير (٣/ ١٧١)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٦٣٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (٩١٥)، والدارقطني (٢٣٨٨)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر، وتطعم، ولا قضاء عليها»، وأسانيده صحاح.
(٤) في (و): فلم يجب.
(٥) في (أ): ولدهما.
(٦) في (أ): كسائر المرض.
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): عن كل.