(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٠. (٣) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٥، زاد المسافر ٢/ ٣٤٠. ولفظه كما في زاد المسافر وشرح العمدة لشيخ الإسلام ٣/ ١٨٨: (المرضعة والحامل تخاف على نفسها؛ تفطر وتقضي وتطعم، أذهب إلى حديث أبي هريرة، وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم)، ولم نعرف المراد بحديث أبي هريرة ﵁. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه الطبري في التفسير (٣/ ١٧٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (٩١٤)، والدارقطني (٢٣٨٢)، عن ابن عباس ﵄، إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان، قال: «يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان صومًا»، قال الدارقطني: (إسناد صحيح). وأثر ابن عمر ﵄: أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦١)، واللفظ له، والطبري في التفسير (٣/ ١٧١)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٦٣٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (٩١٥)، والدارقطني (٢٣٨٨)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر، وتطعم، ولا قضاء عليها»، وأسانيده صحاح. (٤) في (و): فلم يجب. (٥) في (أ): ولدهما. (٦) في (أ): كسائر المرض. (٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): عن كل.