للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يجزئ من أوَّل رمضان نيةٌ واحدةٌ لكلِّه، نَصَرها أبو يَعْلَى الصَّغيرُ، وعلى قياسه النَّذْرُ المعيَّنُ ونحوُه.

فلو أفطر يومًا بعُذْرٍ أو غيرِه؛ لم يَصِحَّ صيامُ الباقي بتلك النِّيَّة، جزم به في «المستوعب» وغيره. وقيل: يَصِحُّ مع بقاء التَّتابُع، قدَّمه في «الرِّعاية».

(مُعَيَّنًا)؛ أي: لا بُدَّ أن يَعتَقِد أنَّه يصومُ من رمضان، أو مِنْ قضائه، أو نَذْره، أو كفَّارته، نَصَّ عليه (١)، واختاره الأصحابُ؛ لقوله: «إنَّمَا الأَعمالُ بالنية (٢)، وإنَّمَا لامرئ ما نَوَى» (٣)، وكالقضاء والكفَّارة، ولأنَّ التَّعيينَ مقصودٌ في نفسه، فلو خَطَرَ بقلبه ليلاً أنَّه صائمٌ غدًا؛ فقد نَوَى، قال بعض أصحابنا: الأكلُ والشُّرب بنيَّة الصَّوم عندنا نيَّةٌ، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: هو حين يَتَعَشَّى يَتَعَشَّى (٤) عَشاءَ مَنْ يريد الصَّومَ، بدليل ليلة العيد من غيرها (٥).

(وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ)؛ لأِنَّ التَّعيينَ يُرادُ للتَّمييز، وهذا الزَّمان متعين (٦)، وكالحجِّ، فعليها: يصح بنية (٧) مطلَقةٍ، ونيَّةِ نَفْلٍ، ونيَّة فَرْضٍ تردد فيها.

واختار المجْدُ: صحَّته بنية (٨) مطلقةٍ؛ لتعذُّر صَرْفه إلى غير رمضان.

واختار حفيدُه: يصِحُّ مطلقًا مع الجهل (٩)، فإن كان عالمًا فلا؛ كمَنْ دَفَع


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٨٨.
(٢) في (أ) و (ب): بالنيات.
(٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٤) قوله: (يَتَعَشَّى) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١٥٨.
(٦) في (أ) و (ب): معين.
(٧) في (و): نيته.
(٨) في (أ): صحة بنيته.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٠٩.