للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وديعةَ رجُلٍ إليه على طريق (١) التَّبرُّع، ثمَّ تبيَّن أنَّه كان حقَّه، فإنَّه لا يَحتاج إلَى إعطاءٍ ثانٍ.

(وَلَا يَحْتَاجُ) مع التَّعيين (إِلَى نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ)؛ لأنَّ الواجِبَ لا يكون إلاَّ فرْضًا؛ فأجزأ التَّعيينُ عنه.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَجِبُ ذَلِكَ)؛ كالصَّلاة.

(وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي)؛ أي (٢): الذي فرضه الله علَيَّ، (وَإِلاَّ فَهُوَ نَفْلٌ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ) علَى المشهور من المذهب؛ لأنَّه لم يُعيِّن (٣) الصَّوم من رمضان جَزْمًا. وعلَى الثَّانية: يُجزِئُه.

ونَقَل صالِحٌ (٤): أنَّه يصح (٥) بالنِّيَّة المتردِّدة والمطْلَقة مع الغَيم دون الصَّحو؛ لوجوب صَومه، فلو نَوَى إن كان غدًا من رمضان فصَومي عنه، وإلاَّ فهو عن واجِبٍ عيَّنه بنيَّته؛ لم يُجزِئْه عن ذلك الواجب، وفي إجزائه عن رمضان الروايتان إذا بان منه، وإن قال: وإلاَّ فأنا مُفطِرٌ؛ لم يصِحَّ.

وإِنْ نَوَى الرَّمَضانيَّة بلا مستَنَدٍ شَرعِيٍّ؛ فعلَى الخلاف إذا بان منه، وإن كان عن (٦) مستَنَدٍ شَرْعِيٍّ؛ أجزأه كالمجْتَهِد في الوقت.

فَرعٌ: إذا قال: أنا صائِمٌ غدًا إن شاء الله؛ فإنْ قَصَد بالمشيئة الشَّكَّ والتَّردُّد فِي العزْم والقَصْد؛ فسَدتْ نيَّتُه، وإلاَّ لَم تَفسُد، ذَكَره في «التَّعليق» و «الفنون»؛ لأِنَّه إنَّما قصد أنَّ فِعْلَه للصَّوم بمشيئة الله وتوفيقه وتَيْسيرِه، كما لا يَفسُد الإيمانُ به غير متردِّدٍ في الحال، وطَرَده القاضي في سائر العبادات:


(١) في (أ): سبيل.
(٢) قوله: (أي) سقط من (د) و (و).
(٣) في (و): يتعين.
(٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ١٩٥.
(٥) قوله: (ونقل صالح أنه يصح) سقط من (ب).
(٦) في (د) و (ز) و (و): غير.