للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذَرَعه القَيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومن استَقاء عَمْدًا فلْيَقْضِ» رواه الخمسةُ، وقال التِّرمذيُّ: (حسَنٌ غريبٌ)، ورواه الدَّارَقُطْنيُّ، وقال: (إسنادُه كلُّهم ثِقاتٌ) (١).

وظاهرُه: لا فَرْق بين القليل والكثير، قال المؤلِّف: هو ظاهر المذهب، وذكر المجْدُ أنَّه أصحُّ الرِّوايات؛ كسائِر المُفَطِّرات.

وعنه: يُفْطِرُ بِمِلْءِ الفَمِ، اختاره ابنُ عَقِيلٍ، ويُقدَّر بما لا يمكنه الكلامُ معه.

وعنه: أو نصفه؛ كنقض الوضوء.

وعنه: إن فَحُشَ، وقاله القاضِي، وذكر ابن هُبَيرةَ: أنَّه الأشهر.

وبالغ ابنُ عَقِيلٍ فقال: إذا قاء بنظره إلى ما يُغْثِيه (٢) فإنَّه يُفطِر، كالنَّظر والفِكْر.

وفيه احتمالٌ: لا يُفْطِرُ مطلقًا، وذَكَرَه البخاريُّ عن أبِي هُرَيرةَ (٣)، ويُروَى عن ابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ (٤)، وخَبَرُ أبِي هريرة السَّابقُ ضعَّفه أحمدُ والبُخاريُّ.


(١) أخرجه أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٣١١٧)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والدارقطني (٢٢٧٣)، وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم (١٥٥٧)، من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به مرفوعًا، وأعلَّه أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ، قال أحمد: (ليس من ذا شيء)، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: (لا أراه محفوظًا)، وقال الترمذي: (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ولا يصح إسناده … والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة)، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه المنذري وابن الملقن، وصححه الألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٥٩، التلخيص الحبير ٢/ ٤١٠، الإرواء ٤/ ٥١.
(٢) في (أ): يغنيه. وفي (ب) و (ز): يغيبه، وفي (د): يغشيه.
(٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٣)، قال لي يحيى بن صالح، وذكر إسناده إلى أبي هريرة أنه قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج»، قال الحافظ في الفتح ٤/ ١٧٤ عن قوله: "وقال لي يحيى بن صالح": (عادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها).
(٤) أثر ابن مسعود : أخرجه عبد الرزاق (٦٥٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩٢٣٧)، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود قال: «إنما الوضوء مما خرج، والصوم مما دخل، وليس مما خرج»، رجاله ثقات، قال الحافظ في الفتح ٤/ ١٧٥: (وإبراهيم لم يلق ابن مسعود، وإنما أخذ عن كبار أصحابه).
وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة (٩٣١٩)، والبيهقي في الكبرى (٥٦٧)، عن ابن عباس، في الحجامة للصائم، قال: «الفطر مما دخل وليس مما يخرج»، إسناده صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ٣٣).