(٢) في (أ): يغنيه. وفي (ب) و (ز): يغيبه، وفي (د): يغشيه. (٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٣)، قال لي يحيى بن صالح، وذكر إسناده إلى أبي هريرة ﵁ أنه قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج»، قال الحافظ في الفتح ٤/ ١٧٤ عن قوله: "وقال لي يحيى بن صالح": (عادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها). (٤) أثر ابن مسعود ﵁: أخرجه عبد الرزاق (٦٥٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩٢٣٧)، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود قال: «إنما الوضوء مما خرج، والصوم مما دخل، وليس مما خرج»، رجاله ثقات، قال الحافظ في الفتح ٤/ ١٧٥: (وإبراهيم لم يلق ابن مسعود، وإنما أخذ عن كبار أصحابه). وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٣١٩)، والبيهقي في الكبرى (٥٦٧)، عن ابن عباس، في الحجامة للصائم، قال: «الفطر مما دخل وليس مما يخرج»، إسناده صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ٣٣).