للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أَوِ اسْتَمْنَى)؛ أي: اسْتدْعَى خروجَ المنِيِّ؛ لأِنَّه إذا فَسَد بالقُبْلة المقترِنةِ بالإنْزال؛ فلَأنْ يَفسُدَ به بطريق أولى، لكن لو اسْتَمْنَى بيده ولم يُنزِل؛ فقد أَتَى مُحرَّمًا، ولا يَفسُد به.

فأمَّا إن أنزل بغير (١) شهوةٍ فلا؛ كالبَول.

(أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ؛ فَأَمْنَى)؛ لما روى أبو داود عن عمر أنَّه قال: هَشِشْت فقبَّلت وأنا صائمٌ، فقلت: يا رسول الله إنِّي فعلت أمرًا عظيمًا، قبَّلْتُ وأنا صائمٌ، قال: «أرأيتَ لو تمضْمَضْتَ من إناءٍ وأنت صائمٌ»، قلت: لا بأس به (٢)، قال: «فَمَهْ؟!» (٣)، فشبَّه القُبلةَ بالمضمضة من حيثُ إنَّها من مقدِّمات


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): لغير.
(٢) في (و): منه.
(٣) أخرجه أحمد (١٣٨)، وأبو داود (٢٣٨٥)، والنسائي في الكبرى (٣٠٣٦)، وابن خزيمة (١٩٩٩)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والحاكم (١٥٧٢)، من طريق بكير بن عبد الله، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله، عن عمر، وضعف هذا الحديث أحمد والنسائي، قال أحمد: (هذا ريح، ليس من هذا شيء)، وقال النسائي: (حديث منكر، وبُكير مأمون، وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي، وحسنه ابن حجر، وقال ابن عبد الهادي: (وإنما ضعف الإمام أحمد هذا الحديث وأنكره النسائي مع أن رواته صادقون؛ لأن الثابت عن عمر خلافه)، ثم ذكر أن عمر بن الخطاب: «كان ينهى عن القبلة للصائم»، وقال الألباني: (إسناده جيد على شرط مسلم). ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٢٣٦، موافقة الخبر ٢/ ٣٥٩، صحيح أبي داود ٧/ ١٤٧.