للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورخَّص فيها أبو سعيدٍ الخدريُّ وابنُ مسعودٍ (١)، وقاله أكثرُ العلماء؛ لما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ احْتَجَمَ وهو صائمٌ» رواه البخاري (٢)، ولأنَّه دمٌ خارجٌ من البَدَن أشْبَه الفَصْد.

وجوابُه: أنَّ أحْمدَ ضَعَّف روايةَ ابْنِ عباسٍ في روايةِ الأثْرَم؛ لأِنَّ الأنصاريَّ ذَهَبت كُتُبُه في فتنةٍ (٣)، فكان يُحدِّثُ من كُتُبِ غلامه أبِي حَكِيمٍ.

ثمَّ لو صحَّ فيجوز أن يكون صَومُه تطوُّعًا، ويَحتَمِل أن يكون لعذْرٍ، ويَعضُدُه ما رَوَى أبو بَكْرٍ بإسناده عن ابْن عبَّاسٍ قال: «احتجم النَّبيُّ من (٤)


(١) أثر أبي سعيد الخدري : أخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٢٢)، والنسائي في الكبرى (٣٢٢٥)، والطحاوي في معاني الآثار (٣٤٢٩)، وابن خزيمة (١٩٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٨٢٦٧)، من طرق عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: «لا بأس بالحجامة للصائم»، وإسناده صحيح، وقد اختلف على أبي المتوكل في رفعه ووقفه، ذكر الدارقطني الاختلاف عليه في العلل، ومال إلى تصويب الرفع والوقف، ورجَّح أبو حاتم والترمذي وابن القيم الموقوف. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٣٨، علل الترمذي ص ١٢٥، علل الدارقطني ١١/ ٣٤٦، تهذيب السنن ٣/ ٢٥٢.
وأثر ابن مسعود : أخرجه ابن أبي شيبة (٩٣١٧)، من طريق مسلم بن سعيد، قال: سئل ابن مسعود عن الحجامة للصائم، فقال: «لا بأس بها»، ومسلم بن سعيد مجهول الحال، وصح عن ابن مسعود عند عبد الرزاق (٦٥٨)، والطبراني في الكبير (٩٢٣٧)، أنه قال: «إنما الوضوء مما خرج، والصوم مما دخل وليس مما خرج».
(٢) أخرجه البخاري (١٩٣٨). وينظر: التنقيح التحقيق ٣/ ٢٧٢، زاد المعاد ٢/ ٥٨، الفتح لابن حجر ٤/ ١٧٧، الإرواء ٤/ ٧٥.
(٣) في (ب) و (ز): قبته. وينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ٩٠.
(٤) في (أ): في.