للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيرَه إلى طلوع الفجر، فيَلزَم جَوازُ الإصباحِ جُنُبًا، احتجَّ به ربيعةُ والشَّافعيُّ (١)، ولكن يسن له أنْ يَغتَسل قَبْلَ الفجر، وعليه يحمل نَهْيُه (٢)، أوْ أنَّه منسوخٌ، ولِهَذا لمَّا أُخبِر بقول عائشةَ وأمِّ سَلَمَةَ فقال (٣): «هما أعلمُ بذلك، إنَّما حدَّثَنِيهِ الفضلُ بن عبَّاسٍ» متَّفقٌ عليه (٤)، قال سعيدُ بن المُسَيِّب: رَجَعَ أبو هُرَيرةَ عن فُتْياه.

فإن أخَّره يومًا صحَّ وأثِمَ.

والحائضُ كالجُنُب إذا انقطع دمُها ليلاً ونَوَتْه، ونقل صالِحٌ في الحائض: تؤخِّره بعد الفجر، قال: تقضي (٥)، وهو قريبٌ من قول عُرْوةَ وطاوُس في الجُنُبِ.

فائدةٌ: لا يُكرَه للصَّائم أن يَغتسِل، قال المجْدُ: لأنَّ فيه إزالةَ الضَّجَر من العبادة، كالجلوس في الظِّلِّ البارد، وغوصه (٦) في الماء؛ كصبِّه عليه، ونقل حنبلٌ: لا بأْسَ به إذا لم يَخَفْ أنْ يَدخُل الماء حَلْقَه أوْ مَسامِعَه (٧).

(أَوْ تَمَضْمَضَ، أَوِ اسْتَنْشَقَ) في الوضوء، (فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ)؛ لأِنَّه واصِلٌ بغَير قصْدٍ، أشْبَه الذُّبابَ، فإن كان (٨) لنجاسة؛ فكالوضوء، (لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ)؛ لما ذَكَرْنا.


(١) ينظر: التمهيد ١٧/ ٤٢٥.
(٢) أخرجه مسلم (١١٠٩)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أدركه الفجر جنبًا؛ فلا يصم».
(٣) أي: أبو هريرة .
(٤) أخرجه البخاري (١٩٢٦)، ومسلم (١١٠٩)، عن أبي هريرة .
(٥) كذا في الفروع ٥/ ١٨، ولم نجدها في مسائل صالح، وفي زاد المسافر ٢/ ٣٣٧، عن صالح: قال الأوزاعي في امرأة طهرت من حيضها في شهر رمضان بسحر، فأخرت الغسل حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه: (بئسما قال، ليس عليها قضاء).
(٦) في (أ): وعرصه.
(٧) ينظر: الفروع ٥/ ٢٠.
(٨) قوله: (كان) سقط من (ز).