للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ) فِي أحدهما، (أَوْ بَالَغَ فِيهِمَا) فدخَل الماءُ حلقَه؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الكافي» و «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدُهما: لا يُفطِر، جَزَم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه واصِلٌ بغير اخْتِياره.

والثَّانِي: بلَى؛ لأِنَّه فَعَل مكروهًا تَعرَّض به إلى إِيصال الماء إلَى حلقه، أشْبَه الإنزال بالمباشَرة.

واخْتار المجْدُ: تبطُل بالمبالَغة؛ للنَّهي الخاص (١)، وعدم نُدْرة الوصول (٢) فيها، بخِلاف المُجَاوَزَة، وأنَّه ظاهِرُ كلام أحمد (٣) في المجاوزة: يُعجِبُني أن يُعِيدَ (٤).

فإنْ تَمَضْمَضَ أو اسْتَنشَق عبَثًا، أو لِحَرٍّ أو عَطَشٍ؛ كُرِه، نَصَّ عليه (٥)، وفي الفطر به الخلافُ في الزَّائد على الثلاث.

وكذا إنْ غاص في الماء من (٦) غَير غسْلٍ مشْروعٍ، أو أسْرف، أو كان عابِثًا؛ حكمُه حكمُ الدَّاخِل في الحَلْق من المبالَغة والمجاوَزَة.

وقال المجْدُ: إنْ فَعَلَه لغَرَضٍ صحيحٍ؛ فكالمضْمَضة المشروعةِ، وإنْ كان عبَثًا؛ فكمُجاوَزةٍ.

(وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الفَجْرِ)، ولم يتبيَّنْ له الحالُ؛ (فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ)؛ لِظاهِر الآية، ولأِنَّ الأصلَ بقاءُ اللَّيل، فيكون زمان الشَّكِّ منه، وله الأَكْلُ حتَّى يَتَيقَّنَ طلوعَ الفجر، نَصَّ عليه (٧).


(١) وهو حديث لقيط بن صبرة: تقدم تخريجه ١/ ١٥١ حاشية (٢).
(٢) في (أ): الدخول.
(٣) قوله: (أحمد) سقط من (ز).
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ١٨.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ١٩.
(٦) في (ب) و (د) و (ز) و (و): في.
(٧) ينظر: المغني ٣/ ١٤٧.