للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو أَكَل يَظُنُّ طلوعَ الفجر، فبان ليلاً، ولم يجدد نية صومه (١) الواجب؛ قضى (٢)، جزم به بعضُهم.

(وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ)، ودامَ شكُّه، أوْ أَكَل يظن (٣) بقاءَ النَّهار؛ (فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)؛ لأِنَّ الأصلَ بقاءُ النَّهار، فإن بان ليلاً لم يَقْضِ.

وكذا إنْ أكَلَ يَظُنُّ الغروبَ، ثمَّ شكَّ بعد الأَكْل ولم يَتَبَيَّنْ؛ لأِنَّه لم يُوجَدْ يقين (٤) أزال (٥) الظَّنَّ الذي بنى عليه؛ كالصَّلاة.

(وَإِنْ أَكَلَ مُعْتَقِدًا) أوْ ظانًّا (أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا) في أوَّله أو آخره، كمَنْ يَعتقِد أنَّ الشَّمسَ غابَتْ ولم تَغِب، أوْ أنَّ الفجر لم يَطلُع وقد طَلَع؛ (فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)، وفاقًا (٦)؛ لأنَّ الله تعالَى أمر (٧) بإتمام الصوم (٨)، ولم يُتِمَّه، وقالَتْ أسْماءُ: «أفْطَرْنا علَى عهد رسول الله في يومِ غَيمٍ، ثمَّ طَلَعت الشَّمس»، قيل لهشامِ بنِ عُرْوةَ -وهو راوِي الحديث-: أُمروا بالقضاء؟ قال: لا بُدَّ من قضاء، رواه أحمدُ والبخاريُّ (٩)، ولأِنَّه جَهِل وقتَ الصَّوم؛ كالجهل بأوَّل رمضانَ.

وعنه: لا قَضاءَ علَى مَنْ جامَع جاهِلاً بالوقت، واختاره (١٠) الشَّيخُ تقيُّ


(١) في (ب) و (و): صوم.
(٢) في (و): قضاء.
(٣) في (ز): فظن، وفي (و): ويظن.
(٤) في (و): تبين.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): إزالة.
(٦) في (أ): وقلنا.
ينظر: المبسوط ٣/ ٧٨، المعونة ١/ ٤٧٢، المجموع ٦/ ٣٠٩، المغني ٣/ ١٤٧.
(٧) في (أ): أمرنا.
(٨) في (د) و (و): الصيام.
(٩) أخرجه أحمد (٢٦٩٢٧)، والبخاري (١٩٥٩).
(١٠) في (أ) و (ب): واختار.